فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٢٩
الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام، لا حدّا.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٧٨
٢٨٥٠. (فلو سرق الصبيّ لم يقطع بل يؤدّب) بما يراه الحاكم (و لو تكرّرت سرقته) وفاقا للمفيد و المحقّق و غيرهما، لرفع القلم عنه.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥٦٨
٢٨٥١. (فالقيود) المشترطة في قطع السارق (إذا ستّة، فلا يحدّ الطفل) و لو راهق الحلم، (و لا المجنون) و لو أدواريّا إذا سرق حال جنونه، (لكن يعزّران) و يؤدّبان بما يراه الحاكم و إن تكرّر منهما مرارا، بلا خلاف في الثاني، بل ادّعى الوفاق على عدم حدّه. و هو الحجّة فيه؛ مضافا إلى حديث رفع القلم عنه من غير معارض فيه، و هو و إن دلّ على نفي التعزير أيضا إلّا أنّه لا خلاف فيه. و يمكن الاعتذار عنه بما يأتي من أنّه ليس من باب التكليف، بل وجوب التأديب على الحاكم، لاشتماله على المصلحة و دفع المفسدة، كما في كلّ تعزير.
و هذان الدليلان جاريان في عدم حدّ الصبيّ و تعزيره، كما أطلقه المصنّف و عامّة المتأخّرين، وفاقا للمفيد و الحلّي، كما حكي.
رياض المسائل، ج ١٣، ص ٥٥٩
٢٨٥٢. (لو سرق الطفل لم يحدّ و) إن كان (يؤدّب) بما يراه الحاكم، (و لو تكرّرت سرقته) إلى الخامسة فما فوق وفاقا للمشهور، للأصل و حديث رفع القلم المؤيّد، بما سمعته في ما تقدّم من السقوط في الحدود السابقة.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٧٦
(ب) حاكم و تأديب مجنون سارق
٢٨٥٣. قوله: (العقل، فلا يقطع المجنون و يؤدّب و إن تكرّر منه). هذا إذا سرق في حال جنونه.
أمّا لو سرق عاقلا و لو في حال إفاقته- كذي الأدوار- قطع، و لا يمنعه اعتراض الجنون، استصحابا لما ثبت قبله. و نبّه بقوله: (و إن تكرّر منه) على مخالفة حكمه للصبيّ؛ حيث قيل فيه: مع التكرار بالقطع في الجملة. و الفارق النصّ. و لكن يؤدّب بما يراه الحاكم، حسما لجرأته.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٧٩
٢٨٥٤. لا يحدّ المجنون إذا سرق حال جنونه، سواء كان أدوارا أو مطبقا. و لو سرق حال إفاقته ثمّ