فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٠٨
الغلام بشهوة حرام، أجنبيّا كان أم لا. فكأنّ التقييد بالأجنبيّ لبيان أن لا يكون تقبيل غير الأجنبيّ بشهوة؛ إذ لا يبعد حمله على الذي لا يصحّ نكاحه شرعا، و الشهوة حينئذ لا شكّ في بعدها، بل في مطلق الأقارب لا يبعد ذلك، و لو فرضت الشهوة بينهما و التقبيل بها فالظاهر وجود الحكم، بل أغلظ، فإنّه أقبح. و يحتمل أن يكون الحكم في الغلامين الغير البالغين كذلك، و يكون التأديب أقلّ. و الظاهر أنّ تقبيل الرجل و المرأة الصبيّة بشهوة، كذلك، و إنّ هذا التعزير كسائر التعزيرات، ينوط برأي الحاكم.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١١٧
حاكم و تعزير شخص، در صورت بوسيدن پسر نابالغ با شهوت
٢٧٣٩. (و من قبّل غلاما بشهوة و ليس محرما له عزّر) بما يراه الحاكم، لكونه من الكبائر.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥٠٠
(ه) اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر مساحق، در صورت توبه بعد از قيام بيّنه
٢٧٤٠. إن تابتا [المساحقتان] بعد قيام البيّنة عليهما، كان الإمام في العفو عنهما و العقاب لهما بالخيار، على ما قدّمناه في باب الزنى و اللواط. فإن لم تظهر منهما التوبة قبل قيام البيّنة و لا بعدها، وجب عليهما الحدّ، و لم يسقط مع التمكّن منه و الاختيار.
المقنعة، ص ٧٨٧
٢٧٤١. إن كانت [المساحقة] أقرّت بالفعل عند الإمام، أو من ينوب عنه، ثمّ أظهرت التوبة، كان للإمام العفو عنها، و له إقامة الحدّ عليها، حسب ما يراه أصلح في الحال.
النهاية، ص ٧٠٨
٢٧٤٢. إن كانت [المساحقة] أقرّت بالفعل عند الإمام أو من ينوب عنه، ثمّ أظهرت التوبة، كان للإمام العفو عنها، و إقامة الحدّ عليها، بحسب ما يراه صلاحا في ذلك.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٢
٢٧٤٣. إذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثا، قتلت في الرابعة. و يسقط الحدّ في التوبة قبل البيّنة، و لا يسقط بعدها. و مع الإقرار و التوبة يكون الإمام مخيّرا.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٤٣
٢٧٤٤. إن كانت [المساحقة] أقرّت بالفعل عند الإمام أو من ينوب عنه ثمّ أظهرت التوبة، كان للإمام العفو عنها، و له إقامة الحدّ عليها. و تبعه ابن البرّاج ... و قال ابن ادريس:- لمّا نقل