فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٥٨
حاكم و تعزير مفطر روزه ماه رمضان
٢٩٩٠. قوله: (و يعزّر المتعمّد للإفطار[١] ...) الظاهر أنّ مراده: من أفطر عمدا اختيارا، عالما بكون ما أفطر به ممّا لا يجوز في الصوم فعله، و الفساد به مع اعتقاده تحريمه، فيجب على الحاكم تعزيره بما يراه، كما في سائر المحرّمات. و دليله امتناع المكلّفين عن المحرّمات خوفا من ذلك، ليحفظ أحكام الشرع و حرمة الإسلام، و يمكن الإجماع أو الخبر.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ٥، ص ١٤٩
امام و تعزير مفطر روزه ماه رمضان
٢٩٩١. من أفطر في شهر رمضان مستحلا للإفطار، فهو مرتدّ ... و غيره من المفطر المقرّ بالإثم و العصيان و وجوب صوم شهر رمضان، يعزّر مرّتين، يرفع فيهما إلى الإمام حسما لجرأته و جرأة الناس على الإقدام على الكبائر.
مشارق الشموس، ج ٢، ص ٤٢٠
امام و تعزير مفطر روزه ماه رمضان و قتل وى در مرتبه سوم يا چهارم
٢٩٩٢. قد صرّح الأصحاب رحمهم اللّه بأنّ من أفطر عامدا في شهر رمضان، فإن كان مستحلا غير معتقد لتحريم ذلك الفعل، فهو مرتدّ إن كان ممّن بلغه أحكام الإسلام و قواعد الحلال و الحرام، و إن لم يكن كذلك بل كان معترفا بتحريمه، فإنّه يعزّر. فإن عاد عزّر، فإن عاد قتل في الثالثة على المشهور أو عزّر، فإن عاد قتل في الرابعة على القول الآخر. و مستند الأوّل ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن بريد العجليّ قال: «سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام؟ قال: يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله. و إن قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا». و إن ادّعى الشبهة قبل منه، و على ذلك تحمل رواية زرارة و أبي بصير قالا: «سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم، و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء». و مستند الثاني ما رواه الشيخ و الصدوق عن سماعة في الموثّق قال: «سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان، و قد أفطر ثلاث مرّات، و قد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات؟ قال: فليقتل في الثالثة». و ما رواه
[١] - در ارشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٩٩ آمده است:« و يعزّر المتعمّد للإفطار، فإن عاد ثانيا عزّر، فإن عاد ثالثا قتل».