فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٥٩
المشايخ الثلاثة رحمه اللّه في الصحيح عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال:
«أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة». و مستند الثالث ما رواه الشيخ قدّس سرّه عنهم عليهم السّلام مرسلا: «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة».
حدائق الناضرة، ج ١٣، ص ٢٣٩
حاكم و تعزير مفطر روزه ماه رمضان و قتل وى در مرتبه سوم يا چهارم
٢٩٩٣. لو ترك [صيام شهر رمضان] و لم يستحلّ عزّر مرّتين، و قتله الحاكم في وجه في الثالثة، و الاحتياط في الرابعة، و هكذا فاعل كلّ كبيرة يجري عليه ذلك.
كشف الغطاء، ج ٢، ص ٣٢٦
حاكم و تعزير مفطر روزه ماه رمضان و قتل وى در مرتبه سوم
٢٩٩٤. (و يعزّر) بما يراه الحاكم (من أفطر) في شهر رمضان عالما عامدا، لكن (لا مستحلا) بل معتقدا للعصيان (مرّة، و) إن لم ينجع فيه ذلك، بل عاد (ثانية) عزّر أيضا، (فإن) لم ينجع فيه أيضا و (عاد ثالثة قتل) فيها ... و قيل: يقتل في الرابعة، لما رواه الشيخ عنهم عليهم السّلام مرسلا: «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون فيها». و هو أحوط، و إن كان الأوّل أظهر للتعدّد و اعتبار السند، مضافا إلى أخصّية الموثّق، و اعتضاده بالصحيحة و الشهرة.
رياض المسائل، ج ٥، ص ٣٨٩
امام و تعزير مفطر روزه ماه رمضان و قتل وى در مرتبه سوم يا چهارم
٢٩٩٥. من أفطر عامدا في شهر رمضان، فإن كان مستحلا فهو مرتدّ ... و إن لم يكن مستحلا يعزّر بما يراه الحاكم، فإن عاد ثانيا عزّر أيضا، فإن عاد إليه ثالثا قتل فيها على المشهور بين الأصحاب، كما صرّح به جماعة ... و لا يخفى أنّ القتل في الثالثة أو الرابعة إنّما هو لو رفع إلى الحاكم و عزّر في كلّ مرّة، و إلّا فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة، اقتصارا فيما خالف الأصل، على موضع اليقين.
مستند الشيعة، ج ١٠، ص ٥٢٩
حاكم و تعزير مفطر روزه ماه رمضان و قتل وى در مرتبه سوم
٢٩٩٦. عقوبة الإفطار مع العلم و التعمّد: يعزّر المفطر مع العلم و التعمّد، بما يراه الحاكم، فإن تخلّل التعزير مرّتين فلم ينفعه و عاد، قتل في الثالثة وفاقا للأكثر، بل هو المشهور.
كتاب الصوم، ص ١٨٠