فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٣٨
فيعصي مؤثر المخالف و يفسق، و لا يكفي في الحكم و الإفتاء التقليد.
الدروس، ج ٢، ص ٤٧
فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٥٩. في غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، و يجب الترافع إليه، و حكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصا. و لو تعدّد فكتعدّد القضاة. نعم يتعيّن الترافع إلى الأعلم، فإن تساويا فالأورع. و لو كان أحدهما أعلم و الآخر أورع، رجّح الأعلم؛ لأنّ ما فيه من الورع يحجزه عن التهجّم على الحرام، و يبقى علمه لا معارض له.
همان، ج ٢، ص ٦٧
٢٤٦٠. يجوز للفقهاء حال الغيبة ... الحكم بين الناس مع اتّصافهم بصفات المفتي، و هي: الإيمان، و العدالة، و معرفة الأحكام بالدليل، و القدرة على ردّ الفروع إلى الأصول، و يجب الترافع إليهم، و يأثم الرادّ عليهم.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٧٥
٢٤٦١. هو [القضاء] وظيفة الإمام أو نائبه، و في الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا.
همان، ص ٧٩
٢٤٦٢. إنّ الفقيه المأمون منصوب عن الإمام حال الغيبة، و لهذا يجب الترافع إليه و تمضي أحكامه، و على الناس مساعدته على إقامة الحدود، و القضاء بين الناس.
المهذّب البارع، ج ١، ص ٤١٤
٢٤٦٣. قال طاب ثراه: «و في اشتراط الحريّة تردّد، الأشبه: أنّه لا يشترط[١]». أقول: الاشتراط مذهب الشيخ و القاضي و الكيدريّ و يحيى بن سعيد، و هو ظاهر ابن حمزة؛ لأنّه ولاية، و العبد مولّى عليه، و لأنّه من المناصب الجليلة فلا يليق بالرقيق. و عدمه مذهب المصنّف للأصل، و لأنّ المناط العلم مع الزهد، و الاجتهاد مع العدالة فيكفي. لعموم قول الصادق عليه السّلام:
[١] - در مختصر النافع، ص ٢٧١، آمده است:« و في اشتراط الحريّة تردّد، الأشبه: أنه لا يشترط. و لا بدّ من إذن الإمام، و لا ينعقد بنصب العوامّ له، نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعيّة فحكم بينهما، لزم. و مع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام الجامع للصفات. و قبول القضاء عن السلطان العادل مستحبّ لمن يثق بنفسه، و ربّما وجب».