فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٠٧
بناء على ظهور عبارة المتن و نحوها في ذلك- بأنّه مع عدم اليأس من صاحبه مخاطب بالفحص، و مكلّف بالحفظ حتّى يردّه إليه؛ إذ هو مغصوب أو كالمغصوب بالنسبة إلى ذلك، و مع اليأس له الصدقة به كغيره من مجهول المالك. و ولاية الحاكم عن صاحبه على وجه يكون كولاية الطفل لا دليل عليها، و إن قلنا بوجوب الحفظ عليه لو دفع إليه، باعتبار كونه منصوبا لأمثال هذه المصالح. و منه ينقدح الشكّ في براءة ذمّته من الضمان لو دفعه إليه، بل يبقى في ضمانه إلى أن يصل إلى يد المالك، فإنّ الحاكم على ما ذكرنا وليّ حفظ لا وليّ قبض، على وجه يحصل معه البراءة كالمالك أو وكيله، و إلّا لوجب دفعه إليه، و قد عرفت ما فيه. و قد تنبّه لبعض ما ذكرناه المقدّس الأردبيليّ.
جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٢٢٣
اختيار يابنده در تحويل حيوان به حاكم، در صورت مجاز نبودن اخذ آن
٢٣٣٤. (لو أخذها) أي الضوالّ في العمران، (كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة) مضمونة، (و عليه نفقتها من غير رجوع بها) نحو العين المغصوبة (و بين دفعها إلى الحاكم) الذي هو وليّ الحفظ للغائب، كما صرّح به الفاضل و أبو العباس و ثاني الشهيدين و غيرهم، على ما حكي عن بعضهم، و هو شاهد على ما ذكرناه سابقا، من عدم وجوب الدفع إلى الحاكم، على من أخذ البعير في مقام المنع، و إن كان ظاهرهم هناك ذلك.
همان، ج ٣٨، ص ٢٤٨
٥. لقطه اشياء
(الف) لزوم تحويل مال مجهول المالك به حاكم
٢٣٣٥. إنّ المال المجهول المالك يجب تسليمه إلى الحاكم، و لا يجوز تسليط من لا يعلم استحقاقه عليه؛ لأنّ ذلك إتلاف لمال الغير، و تضييع له.
جامع المقاصد، ج ٩، ص ٢٨٨
تحويل مال مجهول المالك به حاكم
٢٣٣٦. إنّ التصدّق بمجهول المالك جائز لجواز إبقائه أمانة، أو تسليمه إلى الحاكم.
كتاب الخمس، ص ٢٦١