فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٩٨
اختصاصه بالحدّ فقط، فتأمّل.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١١٨
اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر لواطكننده، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٦٨٧. اگر بعد از آن كه نزد حاكم شرع لواطه شخصى به گواهان ثابت شود، توبه كنند، حدّ از ايشان ساقط نمىشود و اگر بعد از آن كه پيش امام اقرار كرده باشند، آنگاه توبه كنند، امام مخيّر است ميانه حد زدن و عفو كردن.
جامع عباسى، ص ٤٢١
اختيار حاكم در عفو يا اجراى حد بر لواطكننده، در صورت توبه بعد از اقرار
٢٦٨٨. (و لو تاب [اللائط] بعد الإقرار تخيّر الحاكم بين الحدّ و تركه) لمثل ما مرّ في الزنى.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥٠٠
اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر لواطكننده، در صورت توبه بعد از اقرار
٢٦٨٩. (و إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، و لو تاب بعده لم يسقط، و لو كان مقرّا كان الإمام مخيّرا في العفو و الاستيفاء) كما تقدّم الكلام في ذلك في الزنى، و اللّه العالم.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٧
(ه) اختيار سلطان در عفو يا اجراى حد بر لواطكننده، در صورت توبه بعد از قيام بيّنه
٢٦٩٠. إذا تاب اللوطيّ قبل قيام البيّنة عليه بفعله عند السلطان، سقط عنه الحدّ. و إن أحدثا التوبة بعد قيام البيّنة عليهما بالفعال، كان السلطان بالخيار في العفو عنهما أو العقاب لهما، حسب ما يراه في الحال من التدبير و الصلاح. فإن لم تظهر منهما توبة، لم يجز إسقاط الحدّ عنهما مع التمكّن منه و الاختيار.
المقنعة، ص ٧٨٧
اختيار سلطان در عفو يا اجراى حد بر مساحق، در صورت توبه بعد از قيام بيّنه
٢٦٩١. إن تابتا [امرأتين] قبل قيام البيّنة عليهما بذلك [السحق]، سقط عنهما الحدّ و العقاب.
و إن تابتا بعد قيام البيّنة عليهما، كان الإمام في العفو عنهما و العقاب لهما بالخيار، على ما قدّمناه في باب الزنى و اللواط. فإن لم تظهر منهما التوبة قبل قيام البيّنة و لا بعدها، وجب عليهما الحدّ، و لم يسقط مع التمكّن منه و الاختيار.
همان، ص ٧٨٨