فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩٣
كلّه ففيه الأرش، على ما يراه الإمام.
الوسيلة، ص ٤٤٤
حاكم و تعيين ارش از بين رفتن موهاى بدن
٣١٦٠. ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن أو العانة، و شعر الساعدين و الساقين، و فيه الأرش مع الانفراد، و لا شيء مع الانضمام إجماعا. لو زادت بذلك القيمة في الأمة، أو في الحرّة على تقدير الرقّية، فلا شيء سوى التعزير عند العلّامة. و الأقوى: الأرش في نظر الحاكم.
المهذّب البارع، ج ٥، ص ٣٠٦
٢. پرداخت يا دريافت ديه
(الف) سلطان و پرداخت ديه قتل خطايى، در نبود مال و عاقله براى قاتل
٣١٦١. من قتل خطأ، و لم تكن له عاقلة تؤدّي عنه الدّية، أدّاها هو من ماله. فإن لم يكن له مال و لا حيلة فيه، أدّاها عنه السلطان من بيت المال.
مقنعة، ص ٧٤٣
٣١٦٢. أنّ قاتل الخطأ إذا لم يكن له عاقلة و كان له مال، أخذت منه الدّية من ماله. فإن لم يكن له مال، أدّاها عنه السلطان من بيت المال، و هذا خاصّ في قتل الخطأ.
المراسم العلويّة، ص ٢٤٢
امام و پرداخت ديه قتل خطايى، در صورت فقدان مال و عاقله براى قاتل
٣١٦٣. لو لم يكن عاقلة، أو عجزت عن الدّية، أخذت من الجاني. و لو لم يكن له مال، أخذت من الإمام. و قيل: مع فقر العاقلة أو عدمها، تؤخذ من الإمام دون القاتل، و الأوّل مرويّ.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٥٥
٣١٦٤. [الدّية في الخطأ المحض على العاقلة] و مع فقد العصبة، فالمعتق، ثمّ ضامن الجريرة و هو يعقل، و لا يعقل عنه إلّا مع دوران الضمان، و مع فقده يؤدّيه الإمام من بيت المال. و قيل:
بل تؤخذ حينئذ من الجاني، فإن لم يكن له مال فمن الإمام.
التحفة السنيّة، ص ٣٦
٣١٦٥. (و إذا لم يكن) للجاني (عاقلة من قومه) ضمن المعتق جنايته إن كان، و إلّا فعصباته، ثمّ