فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٤٢
لا تعويل على العمل بفتواه و إن كان مجتهدا للآية و الخبر. و نقل بعضهم الاتّفاق على ذلك، فالعمل بقولهم يقتضي عدم جواز العمل به.
كفاية الأحكام، ص ٨٣
فقيه و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٧٤. لا خلاف لمن يعتدّ بقوله بين الأصحاب في اعتبار كونه [القاضي] فقيها جامعا لشرائط الإفتاء، و الاتّفاق عليه منقول في كلامهم، و يدلّ عليه مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا ... و مع عدم حضور الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و له الإذن من الإمام كما مرّ.
همان، ص ٢٦١
٢٤٧٥. (و في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء) و ان لم يرضيا بحكمه من رأس اتفاقا كما يظهر، فإنّه منصوب من الإمام في نحو ما سمعته من الخبرين، بل ظاهرهما العموم لحال الحضور (فمن عدل عنه إلى قضاة الجور) لا لضرورة (كان عاصيا) و إن اتّفق أنّه حكم بالحقّ.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٧
فقيهان و صدور حكم و فتوا
٢٤٧٦. لو لم يعمّ وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لم يحرم كتمان العلم و ترك الحكم بما أنزل اللّه، لم يجز للفقهاء الحكم و لا الإفتاء زمن الغيبة إلّا بإذن الغائب عليه السّلام، و لم يكف لهم إذن من قبله، و جعله عليه السّلام قاضيا.
همان، ج ٤، ص ٢٢٥
نايب خاص يا عام امام و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٧٧. باب القضاء ممدودا، و هو الحكم بين الناس. و إنّما يسوّغ لمن له الفتيا من الإمام و نائبه الخاصّ و العامّ لا غيرهم، و أمره أجلّ منها، فإنّه أدخل في النظام و أشدّ خطرا، فورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام في كلامه لشريح بن عبد اللّه الذي استقضاه عمر على الكوفة، و عاش قاضيا فيها إلى زمن الحجّاج، لم يعطّل إلّا سنتين عاف فيهما القضاء في فتنة ابن الزبير:
«قد جلست مجلسا لا يجلس فيه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ»، و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين للنبيّ أو