فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩٢
قيل: يحلف، و يوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٥
٣١٥٣. في الشمّ: الدّية، و في بعضه حكومة، بحسب ما يراه الحاكم.
الدّر المنضود، ص ٣٢٨
٣١٥٤. (... و لو ادّعى نقصه [الشمّ] قيل: يحلف، و يوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده) إذ لا طريق إلى البيّنة، و لا إلى الامتحان.
الروضة البهيّة، ج ١٠، ص ٢٦١
٣١٥٥. قوله: (و لو ادّعى نقص الشمّ[١] ...) هذا القول لأبي الصلاح، و قطع به العلّامة في كثير من كتبه، و نفى عنه في «المختلف» البأس إذا استفاد الحاكم منه ظنّا. و وجهه: أنّه لا طريق إلى البيّنة و لا إلى الامتحان. و إنّما نسبه إلى القول لعدم دليل يعتدّ به عليه، مع أصالة البراءة، و كون حلف المدّعي على خلاف الأصل، و إنّما مقتضاه حلف المدّعى عليه على البراءة.
مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٤٥٠
٣١٥٦. لو نقص شمّه و ثبت ذلك- لعلّه- باللّوث و القسامة، يثبت له الأرش بحسب ما يراه الحاكم.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٤، ص ٤٣٩
٣١٥٧. (و لو ادّعى النقص [في الشمّ]) قدّم قوله كما في «المبسوط» (و استظهر بالأيمان، إذ لا طريق إلى البيّنة و الامتحان) و حصول اللّوث بالجناية (و يقضي له الحاكم بالحكومة) على ما يراه، لعدم التقدير شرعا.
كشف اللثام، ج ١١، ص ٤١٨
(ه) امام و تعيين ارش، در صورت رشد موى سر بعد از نابود شدن
٣١٥٨. من قلب على رأس إنسان ماء حارّا، فامتعط شعره، فلم ينبت، كان عليه الدّية كاملة.
فإن نبت و رجع إلى ما كان، كان عليه أرشه، حسب ما يراه الإمام.
النهاية، ص ٧٦٤
٣١٥٩. أمّا شعر الرأس فلا قصاص فيه، فإن كان رجلا و لم ينبت ففيه الدّية، و إن نبت بعضه، أو
[١]. در شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤٠١ آمده است:« و لو ادّعى نقص الشمّ، قيل: يحلف؛ إذ لا طريق له إلى البيّنة، و يوجب له الحاكم ما يؤدّى إليه اجتهاده».