فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٧٠
التعزير على ما يراه الحاكم.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٩٦
(ه) امام و تعزير مالك، در صورت اختفاى اموال براى فرار از زكات
٣٠٤٩. من غلّ ماله، أو غلّ بعضه حتّى لا تؤخذ منه الصدقة، فإن كان جاهلا بذلك عفي عنه و أخذ منه الصدقة، و إن كان عالما بوجوبه عليه ثمّ فعله، عزّره الإمام، و أخذ منه الصدقة.
الخلاف، ج ١، ص ٢٨١
(و) امام و تعزير مرد متقلّب در ازدواج
٣٠٥٠. إن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح، فوجدته خصيّا، كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه و بين مفارقته. فإن رضيت بالمقام معه، لم يكن لها بعد ذلك خيار. و إن أبت، فرّق بينهما. و إن كان قد خلا بها، كان للمرأة صداقها منه. و على الإمام أن يعزّره لئلّا يعود.
النهاية، ص ٤٨٧
٣٠٥١. إن تزوّجت المرأة رجلا على أنّه صحيح فوجدته خصيّا، كانت بالخيار بين المقام معه و بين مفارقته، فإن اختارت المقام معه، لم يكن لها بعد ذلك خيار، و إن اختارت فراقه و كان قد خلا بها، كان عليه المهر، و على الإمام أن يعزّره على ذلك، لئلّا يعود إلى مثله.
المهذّب، ج ٢، ص ٢٣٥
(ز) سلطان و اجبار بالغ به انجام ختنه و انجام آن، در صورت امتناع
٣٠٥٢. إذا ثبت ذلك [وجوب الختان] فيجب على الإنسان أن يفعله بنفسه بعد بلوغه إن لم يكن قد ختن، فإن لم يفعل أمره السلطان به، فإن فعل و إلّا أجبره على فعله، و فعله السلطان.
المبسوط، ج ٨، ص ٦٧
حاكم و ختنه بالغ، در صورت امتناع
٣٠٥٣. أمّا الختان فيجوز من الحاكم مع امتناع البالغ منه، و من الآحاد بطريق الحسبة مع امتناعه.
الدروس، ج ٢، ص ٦١
حاكم و ختنه بالغ، در صورت امتناع
٣٠٥٤. للحاكم ختن الكامل الممتنع منه، بل و للآحاد بطريق الحسبة مع فقد الحاكم، نعم الواجب كشف جميع البشرة.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٧١