فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨١٣
٢٧٧٠. قوله: (في إتيان البهائم و وطء الأموات[١] ...) تقييد الحكم بوطء البالغ العاقل يدلّ على أنّ وطء الصبيّ و المجنون لا يوجب ذلك. و هو ظاهر في ثبوت المجموع؛ لأنّ من جملته التعزير أو الحدّ، و هما منتفيان عنهما، و إن ثبت عليهما التأديب، و قد يطلق عليه التعزير أيضا.
و إنّما خصّ الحكم بالمكلّف؛ لأنّه في النصوص معلّق على الرجل، و هو يقتضي البلوغ.
و يبقى الحكم في اعتبار العقل مستفادا من وجوب الحدّ أو التعزير كما ذكرناه، و لرفع القلم عنه، فلا يترتّب على فعله أثر. لكن قد تقدّم أنّ التحريم متعلّق بوطء الإنسان، الشامل للصغير و الكبير و العاقل و المجنون. و المستند أيضا عامّ، و هو قول الصادق عليه السّلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة تنكح؟ قال: حرام لحمها و لبنها». و يترتّب على تحريمها وجوب إتلافها لئلّا تشتبه، كما هو الحكمة فيه. إذا تقرّر ذلك، فالواجب عليه من التعزير موكول إلى نظر الحاكم، كغيره من التعزيرات التي لا تقدير لها شرعا. هذا هو المشهور بين الأصحاب.
مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٤١
امام و تعزير وطى كننده حيوانات
٢٧٧١. دخول كردن با چهار پايان؛ چه در اين صورت پنج أمر بر او لازم است: أوّل: تعزير او به آن چه رأى امام باشد و بعضى گفتهاند كه بيست و پنج تازيانه او را بايد زد و بعضى صد تازيانه كه حدّ است قرار دادهاند و بعضى حكم به كشتن كردهاند.
جامع عباسى، ص ٤٢٨
حاكم و تعزير وطى كننده حيوانات
٢٧٧٢. الواطئ للبهيمة و هي ذات القوائم الأربع أو مطلق الحيوانات سواء أولج أم لا، و تقدير التعزير في الكلّ موكول إلى نظر الحاكم.
التحفة السنيّة، ص ٣٠
٢٧٧٣. (و يعزّر الواطئ [للبهيمة]) بما يراه الحاكم (على التقديرين) أي سواء قلنا بالتصدّق أو بالردّ على الواطئ.
رياض المسائل، ج ١٣، ص ٦٣٤
[١] - در شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٦٥ آمده است:« في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه: إذا وطئ البالغ العاقل، بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة و البقرة، تعلّق بوطئها أحكام تعزير الواطئ، و إغرامه ثمنها إن لم تكن له، و تحريم الموطوءة، و وجوب ذبحها و إحراقها. أمّا التعزير فتقديره إلى الإمام».