فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٩٦
عليه من بيت المال.
الدروس، ج ٣، ص ٧٤
٢٢٩٠. إذا خاف عليه التلف، وجب أخذه كفاية، و إلّا استحبّ. و كلّما بيده أو تحته أو فوقه فله، و لا ينفق منه إلّا بإذن الحاكم، و يستحبّ الإشهاد على أخذه.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٠٦
٢٢٩١. (و الواجب) على الملتقط (حضانته بالمعروف) و هو تعهّده، و القيام بضرورة تربيته بنفسه، أو بغيره، و لا يجب عليه الإنفاق عليه من ماله ابتداء، بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يده، أو الموقوف على أمثاله، أو الموصى به لهم بإذن الحاكم مع إمكانه، و إلّا أنفق بنفسه.
الروضة البهيّة، ج ٧، ص ٧٥
٢٢٩٢. لا ينفق منه [أموال اللقيط] عليه الملتقط، و لا غيره (إلّا بإذن الحاكم)؛ لأنّه وليّه مع إمكانه. أمّا مع تعذّره فيجوز للضرورة، كما سلف.
همان، ج ٧، ص ٧٨
٢٢٩٣. الواجب على الملتقط حضانته [اللقيط] بالمعروف، و هو تعهّده، و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، و لا يجب الإنفاق عليه من ماله ابتداء، بل من مال اللقيط إن اتّفق، كالموجود معه و الموقوف على أمثاله، بإذن الحاكم مع إمكانه، و إلّا أنفق بنفسه.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٤٧٠
٢٢٩٤. قوله: (و لا ينفق الملتقط[١] ...) قد مرّ أنّه ليس للملتقط التصرّف في مال اللقيط، و لا ولاية له عليه، و فلا يجوز له التصرّف إلّا بإذن من له الإذن، و هو الحاكم عندهم على الإطلاق، و أنّه وليّ من ليس له وليّ و وصيّ كاللقيط.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٤٢٣
٢٢٩٥. لا ولاية للملتقط [على اللقيط] إلّا في حضانته و تربيته، فلا ولاية له على ماله للأصل، و لا أعرف فيه خلافا. فإذا كان له مال دفع أمره إلى الحاكم، فلو بادر الملتقط إلى الإنفاق عليه منه، من غير استئذان الحاكم مع إمكانه، كان ضامنا على المعروف من مذهبهم.
فإن تعذّر الحاكم، فالظاهر أنّه يجوز حينئذ للملتقط الإنفاق عليه من باب الحسبة.
كفاية الأحكام، ص ٢٣٤
[١] - در ارشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٤١ آمده است:« و لا ينفق الملتقط من مال المنبوذ الا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الإذن».