فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧١٣
آگاه كردن حاكم از يافتن حيوان در فلات، براى پرداخت هزينههاى وى
٢٣٦٢. إذا اختار الملتقط للشاة في الفلاة حفظها على صاحبها، كان عليه الإنفاق عليها؛ لأنّ بقاءها لا يتمّ بدونه، و لأنّه قد التزم حفظها فقد ألزم نفسه بما يتوقّف حفظها عليه. إذا ثبت هذا فإنّه يتخيّر بين أن يتبرّع بالإنفاق عليها و لا يرجع به على مالكها، و بين أن يرفع أمرها إلى الحاكم لينفق عليها الحاكم أو يأمره بالإنفاق عليها ليرجع به على مالكها. و لو لم يرفع أمرها إلى الحاكم و أنفق فهو متبرّع، كما لو أنفق على حيوان غيره مع تمكّنه من استئذانه، فإنّ الحاكم وليّ المالك، و نائب عنه مع غيبته.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٦٧
كمك گرفتن يابنده از سلطان، در پرداخت هزينههاى حيوان، در صورت يافتن آن در فلات
٢٣٦٣. لو أخذ غير الممتنع في الفلاة، استعان بالسلطان في النفقة. فإن تعذّر أنفق و رجع مع نيّته على رأي، و كذا ينفق على العبد لو التقطه. و لو انتفع باللّبن أو الظّهر أو الخدمة قاصّ، على رأي.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٤٢
آگاه كردن حاكم از يافتن لقطه، براى تعيين شخصى براى كمك به يابنده در تأمين هزينههاى آن
٢٣٦٤. لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الإنفاق عليه، رفع أمره إلى الحاكم، ليعين من يراه؛ إذ التوزيع غير ممكن، و القرعة إنّما تكون في المنحصر.
الدروس، ج ٣، ص ٧٧
مراجعه به حاكم، براى تأمين هزينههاى ضاله
٢٣٦٥. إذا وجب إبقاء الضالّة في يد الملتقط و تعريفها و احتاجت إلى النفقة، فإن وجد الحاكم رفع أمره إليه، ليعطيه النفقة من بيت المال، أو يأمر بالإنفاق مع الرجوع، و لا إشكال حينئذ.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٥٠٤
٢٣٦٦. إذا احتاجت الضالّة إلى النفقة، فإن وجد الحاكم رفع أمره إليه، و إن تعذّر فإن وجد متبرّعا تعيّن، و إلّا وجب عليه الإنفاق عليها، حفظا للنفس المحترمة.
كفاية الأحكام، ص ٢٣٦