فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٦٩
٢١٦٥. أمّا الأرضون الموات فهي للإمام أيضا، لا يملكها أحد إلّا بالإحياء بإذنه.
المهذّب، ج ٢، ص ٢٩
٢١٦٦. ما لا يملكه أحد، لا يملكه إلّا بما يستحدث فيه، و ذلك مثل الموات من الأرض، و قد سلف ذكر ذلك، فإنّما يملك بالإحياء التصرّف فيه بإذن الإمام، و أنّه أحقّ به من غيره بحقّ، و يجوز للإمام أن يقطعه من غير إحياء و لا تحجير؛ لأنّ الموات ملكه فله أن يقطعه.
همان، ج ٢، ص ٣٣
٢١٦٧. الأرضون الموات، عندنا للإمام خاصّة، لا يملكها أحد بالإحياء، إلّا أن يأذن الإمام له. و أمّا الذمّي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام، و كذلك المستأمن، إلّا أن يأذن له الإمام.
السرائر، ج ١، ص ٤٨١
٢١٦٨. الأرضون الموات التي لم يجر عليه ملك لأحد، لإمام المسلمين خاصّة، لا يملكها أحد بالإحياء، إلّا أن يأذن له الإمام، و أمّا الذمّي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام.
همان، ج ٢، ص ٣٨١
٢١٦٩. أمّا الموات: هو الذي لا ينتفع به لعطلته، إمّا لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستئجامه، أو غير ذلك من موانع الانتفاع، فهو للإمام عليه السّلام لا يملكه أحد و إن أحياه، ما لم يأذن له الإمام.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٧٩١
لزوم اذن از امام براى احياى زمين موات توسط ذمّى و پناهنده
٢١٧٠. لا يملك الذمّي، و المستأمن بالإحياء في دار الإسلام إلّا بإذن الإمام.
الجامع للشرائع، ص ٣٧٥
لزوم اذن از امام براى احياى زمين موات توسط ذمّى
٢١٧١. إذا أذن الإمام لذمّي في إحياء الأرض الموات في بلاد الإسلام، فإنّه يملك بالإذن، وفاقا لأبي حنيفة، و خلافا للشافعيّ.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٣٦٢
لزوم اذن از امام براى احياى زمين موات
٢١٧٢. قال الشيخ: إذا حفر بئرا في الموات ليتملّكها، ملكها إذا وصل الماء؛ لأنّه أحياها. و قال ابن الجنيد: إذا أراد أحد من المسلمين حفر بئر يتملّكها، لم يكن ذلك إلّا بأمر الإمام أو ولاته،