فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٣٢
لزوم وقوع لعان در نزد حاكم
٢٠٥٩. إنّما يقع [اللّعان] عند الحاكم، فإنّه ضرب من الحكم بل من أقوى أفراده، فتقاره إلى سماع الشهادة أو اليمين، و الحكم بالحدّ و درئه بعد ذلك، أو بلحوق الولد ثمّ نفيه، و بهذا يفرق بينه و بين الفرقة بغيره كالطلاق؛ حيث لا يتوقّف على الحاكم. و يجلس الإمام مستدبر القبلة، و يقيمها بين يديه مستدبرا مستقبلا كلّ منهما القبلة بحذائه.
التحفة السنيّة، ص ٢٨٩
لزوم وقوع لعان در نزد فقيه
٢٠٦٠. لا يصحّ إيقاعه [اللّعان] إلّا عند السلطان العادل، أو من ينصبه لذلك و لو عموما ... أمّا ما ذهب إليه المشهور من أنّهما لو تراضيا بالفقيه الجامع حال الحضور فلا عن بينهما جاز، فربّما يستدعي عليه بعمومات الأخبار، و بإطلاق لفظ الإمام على الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الحضور و الغيبة، إلّا أنّه لم يصرّح في «المبسوط» و «الوسيلة» بكونه عن العامّة. و زاد في «المبسوط» أنّه يجوز عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم: لا يجوز، و هو مشعر بالاتّفاق، مع أنّه قال قبل ذلك: اللّعان لا يصحّ إلّا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه. و قال أيضا: اللّعان لا يصحّ إلّا عند الحاكم أو خليفته إجماعا. فلعلّه إذا لم يحصل التراضي بغيره. و المراد بالحاكم: الإمام و خلفاؤه، فيعمّ الفقهاء في الغيبة و بمن تراضيا عليه من الفقيه في الغيبة؛ إذ لا يجوز عند كلّ من تراضيا عنده إلّا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبه. و جعلهما في «المختلف» قولين، و اختار عدم الجواز إلّا عند الحاكم أو من ينصبه، و تردّد في «التحرير». و بالجملة: فينبغي القول بصحّة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة؛ لأنّه المنصوب من قبل الإمام للأحكام و الحوادث و الحدود و أخذ الحقوق، لعموم النصوص من الكتاب و السنّة، و الوالي بل الإمام له، على أن خبري الإمام بالتعريف من النصوصيّة في امتناعه من غيره، بل الظاهر العدم، فيثبت حكم اللّعان إذا تلاعنا عند مستكمل الشرائط في زمن الحضور، و إن لم يكن منصوبا لجعله له حاكما فيلزمان بحكمه، و لا يعتبر رضاهما بعد الحكم.
عيون الحقائق الناظرة، ج ١، ص ١٣٦
حاكم و تعيين شروع لعان نسبت به همسران لعان شده
٢٠٦١. لو قذف نسوة بلفظ واحد تعدّد اللّعان؛ لأنّه يمين و اليمين لا تتداخل في حقّ الجماعة، و لو