فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦١٥
٣٥. كتاب إيلاء
ايلاءكننده
(الف) حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق
٢٠٠١. إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا اعتراض، و إن رافعته إلى الحاكم خيّره بين الفيئة و الطلاق، و ينظره- حرّا كان أو عبدا- أربعة أشهر- حرّة كانت أو أمة- من حين الترافع على رأي.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٥٨
٢٠٠٢. في الإيلاء ... و إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع و كفّر، و إلّا ألزمه الطلاق أو الفيئة و التكفير، و يضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتّى يفعل أحدهما.
تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٥
٢٠٠٣. إذا تمّ الإيلاء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطء، فينظره الحاكم أربعة أشهر، ثمّ يجبره بعدها على الفيئة أو الطلاق، و لا يجبره على أحدهما عينا.
اللمعة الدمشقيّة، ص ١٨٨
٢٠٠٤. هرگاه شخصى قسم خورد كه با زن خود دخول نكند، در اين صورت آن زن معامله خود را به حاكم شرع عرض مىكند و حاكم شرع تا چهار ماه آن شخص را مهلت