فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٣٦
عن الصادق عليه السّلام.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٣٣
٢٨٨٠. كلّ من جرّد السلاح للإخافة في برّ أو بحر ليلا أو نهارا، تخيّر الإمام بين قتله، و صلبه، و قطعه مخالفا، و نفيه.
تبصرة المتعلّمين، ص ٢٥٢
٢٨٨١. يتخيّر الإمام [في حدّ المحارب] بين القتل و الصلب، و قطع اليد اليمنى ثمّ الحسم ندبا، ثمّ الرجل اليسرى، و النفي، و يكاتب البلدان التي يقصدها بالمنع من مواكلته و معاملته و مجالسته إلى أن يتوب. و لو قصد دار الكفر فمكّنوه من الدخول قوتلوا.
الدروس، ج ٢، ص ٦٠
٢٨٨٢. الأصل في حدّ المحارب قوله تعالى: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ». و قد اختلف الأصحاب في هذه العقوبات هل هي على وجه التخيير أو التفصيل و الترتيب؟ ... أنّ رواية محمد بن مسلم[١] صحيحة، و هي دالّة على حكم ثالث، و هو التخيير بين الأمور الأربعة مع عدم القتل، و تحتّم القتل معه. و يظهر من «الاستبصار» ترجيحه؛ لأنّه جعله جامعا بين الأخبار. و هو أولى من القول بالترتيب الذي ذكره في غيره، و إن كان القول الأوّل أظهر منهما.
مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٨- ١٢
اختيار حاكم در تعيين نوع مجازات محارب
٢٨٨٣. من شهر السلاح في غير الأمصار، و ضرب و عقر و أخذ الأموال و لم يقتل، فهو محارب، و أمره إلى الإمام إن شاء قتله، و إن شاء صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله. و إن قتل و ضرب و أخذ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتّبعونه بالمال ثمّ يقتلونه ... و أجود ما يوفّق به مجموع هذه الأخبار تفويض الأمر إلى
[١] - عن أبى جعفر عليه السّلام قال:« من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه، و نفي من تلك البلدة. و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ الأموال و لم يقتل، فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، و أمره إلى الإمام، إن شاء قتله، و إن شاء صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله، قال: و إن ضرب و قتل و أخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول، فيتّبعونه بالمال ثمّ يقتلونه» الحديث.