فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٩٣
(ه) امام و تعيين مكان تبعيد زانى غير محصن
٢٦٦١. البكر هو الذي ليس بمحصن، فإنّه إذا زنى، وجب عليه جلد مائة، و نفي سنة إلى بلد آخر إذا كان رجلا، و لا نفي عندنا على المرأة. و النفي واجب عندنا و ليس بمستحبّ. و حدّ التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر، و ليس ذلك بمحدود، بل على حسب ما يراه الإمام.
المبسوط، ج ٨، ص ٢
حاكم و تعيين مكان تبعيد زانى غير محصن
٢٦٦٢. ظاهر الشيخ في النهاية و المبسوط عدم تحديد التغريب، بل هو موكول إلى نظر الحاكم.
و استقرب العلّامة: استخراجه إلى مسافة التقصير، و قوّاه فخر المحقّقين، قال: لأنّه يقينيّ و غيره غير يقينيّ، و لا يحصل يقين البراءة به، و يحتمل الإجزاء؛ لأنّ التغريب هو الإخراج عن بلده إلى موضع ليس بمستوطنه، و الأوّل أحوط.
المهذّب البارع، ج ٥، ص ٣٢
(و) امام و قتل ذمّى زانى با مسلمان
٢٦٦٣. أمّا إذا زنى [الذمّي] بمسلمة فعلى الإمام قتله، و لا يجوز له الإعراض؛ لأنّه هتك حرمة الإسلام، و خرج عن الذمّة.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٤٧٤
٢٦٦٤. [لو زنى الذمّي بالمسلمة]، فعلى الإمام قتله، و لا يجوز الإعراض؛ لأنّه هتك حرمة الإسلام و خرج عن الذمّة. و لو زنى المسلم بالذميّة، حكم في المسلم بحكمه و له الخيار في الذميّة.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٣٦
(ز) حاكم و وجوب رجم زانى محصن
٢٦٦٥. هرگاه شخصى زن عقدى داشته باشد و زنا كند، واجب است كه حاكم شرع او را سنگسار كند و اگر زن نيز شوهر داشته باشد، واجب است كه او را نيز سنگسار كند و اگر شوهر نداشته باشد يا مرد زن نكاحى نداشته باشد و زنا كنند، موجب صد تازيانهاند و موى او را بايد تراشيد و از شهر تا يك سال بيرون بايد كرد.
جامع عباسى، ص ٢٨١