فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٠١
و أدّت إلى استغراق القيمة، و فيه ضرر على المالك، فلا يتسلّط عليه بمجرّد إرادته من غير قول المالك و لا وكيله و لا وليّه، و لا ضرورة إلى ذلك؛ لأنّ وليّ المالك و هو الحاكم موجود، و الوصول إليه ممكن؛ لأنّه التقدير.
المهذّب البارع، ج ٤، ص ٣٠٣
اختيار يابنده در تحويل گوسفند به حاكم، در صورت يافتن آن در فلات
٢٣١٣. الشاة تؤخذ في الفلاة و حينئذ له تملّكها، و يضمن على الأقوى، أو يبقيها أمانة، أو يدفعها إلى الحاكم.
الدّر المنضود، ص ١٤٦
٢٣١٤. قوله: (و أما الشاة، فتؤخذ و يتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم، و لا ضمان فيهما[١]) أي في الموضعين المذكورين؛ لأنّ الحاكم وليّ الغائب، فالدفع إليه مع تعذّر المالك كالدفع إلى المالك، و حفظها بنفسه جائز؛ لأنّه أمين.
جامع المقاصد، ج ٦، ص ١٣٩
٢٣١٥. (و الشاة في الفلاة) التي يخاف عليها فيها من السباع، (تؤخذ) جوازا (لأنّها لا تمتنع من صغير السباع) ... (و حينئذ يتملّكها إن شاء ...) ... (أو يبقيها) في يده (أمانة) إلى أن يظهر مالكها، أو يوصله إيّاها إن كان معلوما، (أو يدفعها إلى الحاكم) مع تعذّر الوصول إلى المالك، ثمّ الحاكم يحفظها، أو يبيعها.
الروضة البهيّة، ج ٧، ص ٨٦
٢٣١٦. إذا وجدت الشاة في الفلاة- و هي ما يخاف عليها فيه من السباع- فلا خلاف في جواز أخذها؛ لأنّها حينئذ في حكم التالفة، و للأخبار الكثيرة، و فيها: «أنّها لك، أو لأخيك، أو للذئب». ثمّ يتخيّر أخذها بين أن يحفظها لمالكها، أو يدفعها إلى الحاكم. و لا ضمان فيهما إجماعا؛ لأنّه في الأوّل أمين، و في الثاني الحاكم وليّ الغائب، فالدفع إليه مع تعذّر المالك كالدفع إلى المالك. و بين أن يتملّكها.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٤٩٦
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٥ آمده است:« الفصل الثاني: في الحيوان: و يسمى ضالّة، و يجوز لكلّ بالغ عاقل على كراهيّة- إلّا مع تحقّق تلفه و إن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا- التقاط كل حيوان مملوك ضائع، لا يد لأحد عليه في الفلاة ... أمّا الشاة فتؤخذ و يتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم و لا ضمان فيهما».