فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ١١١٩
لا يقتل به، و لكن يضرب ضربا شديدا، و ينفى عن مسقط رأسه ٨٥٣
لا يقتل حرّ بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرمه ثمن دية العبد ٨٥٦
لا ينزع من ثياب القاذف إلّا الرداء ٧٨١
لابن الأخ الثلثان، و لابن الأخت الثلث، و ينفقان على الأولاد بالنسبة، فإن أسلم الصغار ٧٢٢
لعن الناكح بالكفّ ٨١١
لو أنّ الناس تركوا الحجّ ... أنفق عليهم من أموال المسلمين ١٧٢
لو أنّ الناس تركوا الحجّ ... أنفق عليهم من بيت مال المسلمين ١٧٤
لو أنّ الناس تركوا الحجّ ... فإذا لم تكن لهم أموال، أنفق عليهم من بيت مال المسلمين ١٧٠، ١٧٣، ١٧٤
لو أنّ الناس تركوا الحجّ ... فإذا لم تكن لهم أموال، أنفق عليهم من بيت المال ١٧٣
لو أنّ الناس تركوا الحجّ ... لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده ١٧٤
لو ضرب على رأسه، فذهب عقله، انتظر به سنة، فإن مات فيها قيّد به ٨٩٠
لو عطّل الناس الحجّ، لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاءوا ١٧١، ١٧٢، ١٧٣
لي الواجد يحلّ عقوبته و عرضه ٢٦٧
ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنّما يؤخذ ذلك ٨٩٦، ٨٩٧
المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّه ٢٤٨، ٢٤٩
ما حدّ الجزية على أهل الكتاب، و هل عليهم في ذلك شيء موظّف ١٨٥
ما سكتت عنه و صبرت يخلّي عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين ٥٩٨
ما لك و لها، و غضب حتّى احمرّت وجنتاه ٧٠٤
مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها اللّه، قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة ١٠٨
مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه، الأمناء على حلاله و حرامه ٧٦٨
مطل الغنيّ ظلم ٢٦٨
من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر، فرفع إلى الإمام، يقتل في الثالثة، فإن استحلّ ذلك ٨٥٧
من أقرّ على نفسه بحدّ أقمت عليه الحدّ، إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد، لم يرجم ٧٧٩
من ترك الحجّ، كان على الوالي جبره ٦٠
من زار قوما فلا يؤمّهم ١١٢