فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٠٥
الوجه في التقييد بالمحرّم.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٤
حاكم و تعزير دو زن برهنه در يك رختخواب
٢٧٢٣. (و الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار) واحد (مجرّدتين، عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ) ...
و أما قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبيّ: «و المرأتان يجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد ضربهما الحدّ» فيمكن إرادة التعزير من الحدّ فيه، فإنّه يطلق عليه، كما أنّه احتمل في الجميع وقوع الفعل [الفصل خ ل] بينهما، عملا بغيرهما من النصوص المعتضدة بالأصل و الاحتياط و الدّرء للشبهة. و قد تقدّم في اجتماع الرجلين ما له نفع في المقام، و أنّه يحتمل قويّا الإيكال إلى نظر الحاكم حتّى في الأقلّ، و اللّه العالم.
همان، ج ٤١، ص ٣٩١
(ب) امام و تعزير مرتكب عملى غير از زنا با زن بيگانه
٢٧٢٤. إن أقرّ بأنّه فجر بامرأة فوطأها دون الموضعين، أو شهد عليه بذلك- على ما قدّمناه- لم يجب عليه حدّ الزاني، لكنّه يعزّر بما يراه الإمام، أو خليفته المنصوب لذلك في الناس.
المقنعة، ص ٧٧٦
٢٧٢٥. [إن] أقرّ أربع مرّات بوطء ما دون الفرج، لم يحكم عليه بالزنى، و كان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.
النهاية، ص ٦٨٩
ولىّ امر و تعزير مرتكب مقدمات زنا و لواط
٢٧٢٦. اعلم أنّ التعزير يجب بفعل القبيح، أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حدّ عليه، أو ورد بذلك فيه و لم تتكامل شروط إقامته، فيعزّر على مقدّمات الزنى و اللواط، من النوم في إزار واحد، و الضمّ و التقبيل إلى غير ذلك، على حسب ما يراه وليّ الأمر.
غنية النزوع، ص ٤٣٥
امام و تعزير مرتكب عملى غير از زنا با زن بيگانه
٢٧٢٧. [إن] أقرّ أربع مرّات بالوطء فيما دون الفرج. لم يحكم عليه بالزنى، و كان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٤