فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٨٤
سلطان يا منصوب وى و طلاق همسر مرد مجنون، در نبود ولى
١٩٠٦. (و لو لم يكن له وليّ) من أب أو جدّ (طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك) و ظاهره كغيره عدم الفرق هنا بين المتّصل جنونه بالبلوغ و عدمه، و قد عرفت الكلام فيه في غير المقام. أمّا فيه فقد يقال: إنّ ظاهر ما سمعته من نصوص المعتوه خصوصا الأخير منها ذلك، و لا ينافيه تنزيله منزلة الإمام، المشعر بأنّ للإمام ذلك أيضا، بعد قوّة احتمال إرادة أنّه بمنزلته؛ حيث يكون له الولاية، و إلّا فمن المعلوم أن السلطان وليّ من لا وليّ له، فلا شركة بينهما فيها.
جواهر الكلام، ج ٣٢، ص ٩
(ج) سلطان و طلاق زوجه مرد مفقود
١٩٠٧. اعلم أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فأجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصّقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن أخبر عنه بحياة صبرت، و إن لم يخبر عنه بحياة و لا موت- حتى تمضي أربع سنين- دعي وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للوليّ: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج. و إن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين. فإن انقضت عدّتها قبل أن يجيء الزوج، فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأوّل عليها، و عدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام.
المقنع، ص ٣٥٢
امام و طلاق زوجه مرد مفقود
١٩٠٨. مسألة: رجل أقبل إلي امرأة رجل مسلم كامل العقل، فقال لها: أنت طالق علي كتاب اللّه عزّ و جل، و حضره جماعة من المسلمين يقول ذلك، و زوج المرأة أشد الناس كراهة لما وقع من الأجنبيّ المطلق زوجته، فلم تنفعه كراهته، و فرّق الحاكم بينه و بين امرأته، و وطئها المطلق بعد ساعة حلالا. الجواب: هذا رجل وكّله رجل غائب عن زوجته في طلاقها، فلمّا مضى من بين يديه بدا له في ذلك، فأبطل وكالته، و أشهد علي إبطالها، و بعث فى طلب الوكيل ليعلمه، فلم يدركه، حتّى وصل إلي زوجته فطلّقها، و كانت غير مدخول بها فلم يجب عليها