فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٩٠
الطلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود، و نحوه الرضويّ، و لدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة، و دلالة الرجعة على رفعه في غير الماضي، فيكون أقوى.
رياض المسائل، ج ١١، ص ١٠٧
٢. مسائل زن مطلقه
(الف) دخالت حاكم در تهيه مسكن براى زن مطلّقه مستحقّ سكنى
١٩٢٥. إذا طلّق زوجته و استحقّت السّكنى و ليس للرجل مسكن، فإن كان حاضرا أمره الحاكم أن يكتري لها منزلا، فإن لم يفعل أو كان غائبا، اكترى الحاكم من ماله؛ لأنّها استحقّت السّكنى و وجب إيفاؤها ما تستحقّه كالدّين. و إن لم يكن له مال، و رأى الحاكم أن يستقرض عليه و يكتري لها، فعل، و كان ذلك دينا في ذمّته. فإن رأى أن يأذن لها أن تكتري على الزوج، فعل. فإن كان اكترت بغير إذن الحاكم مع القدرة على استئذانه فقد تطوّعت، و ليس لها أن ترجع على الزوج بشيء.
المبسوط، ج ٥، ص ٢٦٠
دخالت حاكم در تهيه مسكن براى زن مطلّقه مستحقّ سكنى، در صورت غيبت زوج
١٩٢٦. إذا طلّق الرجل زوجته فاستحقّت السّكنى و لم يكن للرجل ذلك، وجب عليه أن يستأجر لها منزلا. فإن كان غائبا، استأجر الحاكم من ماله؛ لأنّها استحقّت السّكنى، فوجب أن يوفي ما تستحقّه كالدّين. فإن لم يكن له مال و رأى الحاكم أن يقترض عليه و يستأجر لها، فعل ذلك و كان دينا في ذمّته. فإن استأجرت ذلك بغير أمر الحاكم لها فيه مع القدرة على استئذانه، كانت متطوّعة و لم يكن لها الرجوع على الزوج بشيء. فإن لم تقدر على استئذان الحاكم، جاز لها ذلك.
المهذّب، ج ٢، ص ٣٢٧
١٩٢٧. لو طلّقها غائبا أو غاب بعد الطلاق و لم يكن له مسكن مملوك و لا مستأجر، استدان الحاكم عليه قدر أجرة المسكن، و له أن يأذن لها في الاستدانة عليه. و لو استأجرت من دون إذنه، فالوجه رجوعها عليه.
قواعد الأحكام، ج ٣، ص ١٥٤