فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦١٢
الصبر، إلى أن يختار أحد الأمرين. و لا يجبره على أحدهما عينا، بل يخيّره بينهما كما مرّ.
مسالك الأفهام، ج ٩، ص ٥٣٦
١٩٩٢. إذا صبرت المظاهرة على الزوج و لم ترافعه إلى الحاكم، فلا اعتراض لأحد في ذلك؛ لأنّ الحقّ لها، فإذا رضيت بإسقاطه جاز. و إن لم تصبر و رافعته إلى الحاكم، خيّره بين العود و التكفير، و بين الطلاق. فإن أبى عنهما، أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره.
فإذا انقضت المدّة و لم يختر أحدهما، حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرّمق إلى أن يختار أحد الأمرين، و لا يجبره على أحدهما عينا.
نهاية المرام، ج ٢، ص ١٧٢
١٩٩٣. قطع الأصحاب بأنّه إذا صبرت المظاهرة على الزوج و لم ترافعه إلى الحاكم، فلا اعتراض لأحد في ذلك؛ لأنّ الحقّ لها. و إن رافعته إلى الحاكم، خيّره بين العود و التكفير و بين الطلاق، فإن أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره. فإذا انقضت المدّة و لم يختر أحدهما، حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ به الرّمق؛ بحيث يشقّ عليه إلى أن يختار أحد الأمرين. و لا يجبره على أحدهما عينا بل يخيّر بينهما.
كفاية الأحكام، ص ٢١٣
١٩٩٤. إن صبرت المرأة فقد أسقطت حقّها، (بل إذا رفعت المرأة أمرها إليه [الحاكم] خيّره بين التكفير و الرجعة، و بين الطلاق، و ينظره للفكرة ثلاثة أشهر من حين الترافع. فإن خرجت الأشهر و لم يختر أحدهما، حبسه الحاكم و ضيّق عليه في مطعمه و مشربه، حتّى يتخيّر أحدهما و لا يجبر على الطلاق بعينه).
كشف اللثام، ج ٨، ص ٢٥١
حاكم و الزام «مظاهر» به رجوع يا طلاق، و در صورت امتناع، تعيين مهلت سهماهه و سپس سختگيرى در آب و غذا تا زمان انتخاب
١٩٩٥. لو صبرت المظاهرة على ظهار زوجها و لم تعارضه، فلا اعتراض عليها في ذلك و لا على الزوج. و إن رفعت أمرها إلى الحاكم، خيّره بين العود و التكفير و بين الطلاق. فإن أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإذا انقضت المدّة و لم يختر أحدهما، حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرّمق