فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦١٨
ألزمه الطلاق، فإن طلّق وقع طلاقه؛ لأنّ طلاقه طلاق يائسة.
رسائل المرتضى، ج ٤، ص ٤٧
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به طلاق و در صورت امتناع، سختگيرى در آب و غذا تا زمان انتخاب
٢٠١٠. الإيلاء: حلف الزوج بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصّة أن لا يقرب زوجته، و لا يلزم حكمه إلّا بعد الدخول، فمتى قربها حنث و لزمته كفّارة يمين. فإن استمرّ اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه، و مرافعته إلى الحاكم. فإن ترافعا فكان إيلاؤه في صلاحه لمرض يضرّ به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، فعلى الحاكم إنظاره، و على الزوجة التصبّر عليه، حتّى يزول العذر. فإن لم يكن هناك عذر أمره بما يقتضي حنثه و الكفّارة عن يمينه، فإن فعل و إلّا أنظره أربعة أشهر، فإن فعل و إلّا ألزمه بالطلاق، فإن امتنع ضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتّى يفيء إلى أمر اللّه من مباشرة أو طلاق.
الكافي في الفقه، ص ٣٠٢
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، سختگيرى در آب و غذا و حتى حبس وى تا زمان انتخاب
٢٠١١. إذا حلف الزوج أن لا يجامع زوجته، فالمرأة بالخيار: إن شاءت صبرت عليه، و إن شاءت رفعته إلى الحاكم، فيعرض عليه العود. فإن فعل ذلك، و إلّا أنظره أربعة أشهر. فإن كفّر عن يمينه و جامع فلا شيء عليه، و إن أقام على اليمين و أبى الرجوع، ألزمه الطلاق.
فإن لم يطلّق و لم يرجع، حبسه و ضيّق عليه في المطاعم و المشارب، حتّى يفيء أو يطلّق.
المراسم العلويّة، ص ١٦١
٢٠١٢. أمّا الإيلاء فهو أن يحلف الرجل باللّه تعالى ألّا يجامع زوجته، ثمّ أقام على يمينه. فإذا فعل ذلك، كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا، و إن شاءت خاصمته إلى الحاكم.
فإن استعدّت عليه، أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر، ليراجع نفسه و يرتئي في أمره. فإن كفّر عن يمينه و راجع زوجته، فلا حقّ لها عليه. و إن أقام على عضلها و الامتناع من وطئها، خيّره الحاكم بين أن يكفّر و يعود إلى زوجته أو يطلّق. فإن أبى الرجوع و الطلاق جميعا، و أقام على الإضرار بها، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب، و ضيّق عليه