فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٤٠
نفسه قيل: يقطع من فخذه و شبهه، و الوجه المنع.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٦٢
لزوم اذن از امام براى كشتن مباح الدّم؛ مانند مرتدّ و زانى محصن
٢٨٩٧. ينقسم القتل الي: ما يجب كقتل الحربيّ مطلقا، و الكتابيّ إذا لم يلتزم بشرائط الذمّة، و المرتدّ عن فطرة مطلقا، و عن غيرها مع عدم التوبة، و المحارب، و لا يشترط فيه وقوع القتل منه على الأقرب. و الزاني المحصن، و المكره عليه، و بالمحارم، و اللائط، و أصحاب الكبائر بعد التعزير ثلاثا على الأقرب. و التّرس إن توقّف الفتح عليه و لم يمكن التحرّز. و هل يتوقّف على إذن الإمام؟ الظاهر ذلك. و هل يصحّ بغير إذنه؟ الأقرب لا.
الأقطاب الفقهيّة، ص ١٥٦
لزوم اذن از حاكم براى كشتن مباح الدم، مانند مرتدّ و زانى
٢٨٩٨. (... فمن أباح الشرع قتله) لزنى، أو لواط، أو كفر (لم يقتل به) قاتله و إن كان بغير إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم في الجملة، و إن توقّفت المباشرة على إذن الحاكم، فيأثم بدونه.
الروضة البهيّة، ج ١٠، ص ٦٧
لزوم اذن از امام براى كشتن مباح الدّم؛ مانند مرتدّ و حربى
٢٨٩٩. الثانية: أن يجد المضطرّ آدميّا حيّا، فإن كان معصوم الدم لم يجز أكله، و إن كان كافرا، كالذمّي و المعاهد. و كذا لا يجوز للسيّد أكل عبده، و لا للوالد أكل ولده. و إن لم يكن معصوما- كالحربيّ و المرتدّ- جاز له قتله و أكله، و إن كان قتله متوقّفا على إذن الإمام؛ لأنّ ذلك مخصوص بحالة الاختيار.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ١٢٥
لزوم اذن از حاكم براى كشتن مباح الدم، مانند زانى و لواطكننده
٢٩٠٠. من ثبت عليه القصاص معصوم الدم بالنسبة إلى غير وليّ القصاص، و حقّ قتله خاصّ بوليّه، بخلاف الزاني و اللائط و نحوهما، فإنّ دمهما هدر مطلقا، غايته أنّ تولّي قتله متوقّف على أمر الحاكم، فإذا فعله غيره أثم و وقع موقعه.
همان، ج ١٥، ص ١٥٥
لزوم اذن از امام براى كشتن مباح الدّم؛ مانند مرتدّ و زانى محصن
٢٩٠١. فلو قتل غير معصوم الدم كالحربيّ و الزاني المحصن و المرتدّ، و كلّ من أباح الشرع قتله،