فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٤٠
و غلبة الذّكر، و الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة و أصولها، و يتحقّق بمعرفة المقدّمات الستّ، و هي: الكلام، و الأصول، و النحو، و التصريف، و لغة العرب، و شرائط الأدلّة، و الأصول الأربعة، و هي: الكتاب، و السّنة، و الإجماع، و دليل العقل.
همان، ج ٣، ص ٦٦
فقيهان و صدور حكم و فتوا
٢٤٦٧. قوله: (و لا يجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود، و لا للحكم بين الناس، إلّا عارف بالأحكام، مطّلع على مأخذها، عارف بكيفيّة إيقاعها على الوجوه الشرعيّة). المراد بالعارف المذكور: الفقيه المجتهد، و هو العالم بالأحكام الشرعيّة بالأدلّة التفصيليّة. و جملة شرائطه مفصّلة في مظانّها. و هذا الحكم- و هو عدم جواز الحكم لغير المذكور- موضع وفاق بين أصحابنا. و قد صرّحوا فيه بكونه إجماعيّا، و في حكمه الإفتاء.
مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٠٧
فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٦٨. ينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الإماميّ الجامع لباقي الشرائط و إن لم يتراض الخصمان بحكمه، لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام لأبي خديجة ... و قريب منها رواية عمر بن حنظلة ... و في طريق الخبرين ضعف، لكنّهما مشتهران بين الأصحاب، متّفق على العمل بمضمونهما بينهم، فكان ذلك جابرا للضعف عندهم.
همان، ج ١٣، ص ٣٣٤
٢٤٦٩. إنّ الفقيه الشرعيّ منصوب من قبل الإمام عموما، لقول الصادق عليه السّلام في مقبول عمر بن حنظلة: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» و حكمهم عليهم السّلام على الواحد حكم على الجماعة، و من ثمّ تمضي أحكامه، و يجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس. و هذه الأشياء أعظم من مباشرة إمامة الصلاة، فلا يتمّ القول بتحريمها مطلقا في حال الغيبة.
روض الجنان، ص ٢٩٠
فقيهان و صدور حكم و فتوا
٢٤٧٠. الظاهر أنّه لا خلاف في جواز الفتوى، و الحكم له [الفقيه]، بل في وجوبهما عليه. و يؤيّده مقبولة عمر بن حنظلة و أبي خديجة، فلا يضرّ عدم صحّة السند، للقبول و الجبر.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ٧، ص ٥٤٥