فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٦١
امام و نصب نايب عام براى همه زمانها
٢٥٣٤. أمّا الكلام في المقام الثاني[١] فنقول: إنّ الحقّ فيه عدم الانعزال، لنا على ذلك وجوه:
أحدها: الإجماع المنقول في كلام جماعة المعتضد بالشهرة المحقّقة، بل عدم الخلاف في المسألة ... رابعها: ظهور ما ورد من الأخبار في باب نصب الإمام للنائب العامّ[٢]، في كونه من قبيل التصرّف و إعطاء السلطنة فلا يرتفع بموت الإمام عليه السّلام، حسبما عرفت تفصيل القول فيه، مثل قوله في رواية أبي خديجة: «فإنّي قد جعلته قاضيا»، فإنّ هذا اللّفظ ظاهر فيما ذكرنا كما لا يخفى، فتأمّل. خامسها ما يظهر من بعض مشايخنا أيضا من أنّا لا نحتاج في إثبات بقاء ولاية الفقيه في زماننا و أشباهه إلى دليل، من حيث وصول الإذن العامّ من إمام العصر عليه السّلام، في التوقيع الشريف، و هو حيّ لا يزول إذنه حتّى يرتفع ما يتوقّف عليه هذا، و لكن في زماننا هذا و أشباهه، ممّا لا يمكن فيه الرجوع إلى الإمام عليه السّلام لا نحتاج إلى هذا أيضا، لانعقاد الإجماع على نفوذ حكم من كان أهلا للفتوى هذا.
كتاب القضاء، ص ٤٩
(ج) لزوم اذن رئيس مسلمين از مجتهد براى نصب قاضى
٢٥٣٥. لا يجوز لرئيس المسلمين أن ينصب قاضيا أو شيخ إسلام إلّا عن إذن المجتهد، و يجب عليه الرجوع إلى المجتهد أوّلا إن أمكنه، ثمّ الحكم.
كشف الغطاء، ج ٢، ص ٤٢٠
(د) لزوم مراجعه به امام براى به عهده گرفتن قضاوت، در صورت دارا بودن شرايط
٢٥٣٦. أمّا لو لم يوجد غيره، فتعيّن هو، و لزمه الإجابة. و لو لم يعلم به الإمام، وجب أن يعرّف نفسه؛ لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٦١
٢٥٣٧. القضاء قد يجب على الشخص، بأن يكون من أهله جامعا لشرائطه، و ليس هناك غيره، فيتعيّن على الإمام نصبه و يجب عليه القبول. فإن لم يعلم الإمام بحاله، وجب عليه أن يأتي الإمام و يعرّفه نفسه ليولّيه القضاء. أمّا لو كان هناك غيره ممّن جمع الشرائط، فإنّه يجب على
[١] - قوله: المسألة التاسعة: إذا مات الإمام، قال الشيخ: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع و قال في« المبسوط»:
لا ينعزلون الخ. أقول: تحقيق القول في المسألة في مقامين: أحدهما: في النائب الخاص، ثانيهما: في النائب العامّ.
[٢] - أي الفقيه الجامع للشرائط.( كتاب القضاء، ص ٤٧).