فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦١١
حاكم و الزام «مظاهر» به رجوع يا طلاق، و در صورت امتناع، تعيين مهلت سهماهه و سپس سختگيرى در آب و غذا تا زمان انتخاب
١٩٨٨. إذا ظاهر، فإن صبرت المرأة فلا بحث، فإن دافعته خيّره الحاكم بين الرجعة مع التكفير و بين الطلاق، و ضرب له مدّة للتخيير ثلاثة أشهر من حين المرافعة. فإن انقضت و لم يختر، ضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتّى يختار أحدهما، و لا يجبر على الطلاق و لا يطلّق عنه.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٦٢
حاكم و تعيين مهلت سهماهه براى «مظاهر» براى رجوع يا طلاق و در صورت امتناع سختگيرى بر وى تا زمان انتخاب
١٩٨٩. في الظهار ... و إذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فيضيّق عليه بعدها حتّى يكفّر أو يطلّق.
تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٥
حاكم و تعيين مهلت سهماهه براى «مظاهر» و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، سختگيرى در آب و غذا
١٩٩٠. (... و يجب تقديم الكفّارة على المسيس) لقوله تعالى: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»* (و لو ماطل) بالعود، أو التكفير (رافعته إلى الحاكم، فينظره ثلاثة أشهر) من حين المرافعة (حتى يكفّر و يفيء) أي يرجع عن الظّهار مقدّما للرجعة على الكفّارة كما مرّ، (أو يطلّق و يجبره على ذلك بعدها) أي بعد المدّة (لو امتنع)، فإن لم يختر أحدهما ضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتّى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما عينا، و لا يطلّق عنه، كما لا يعترضه لو صبرت.
الروضة البهيّة، ج ٦، ص ١٤٢
حاكم و الزام «مظاهر» به رجوع يا طلاق، و در صورت امتناع، تعيين مهلت سهماهه و سپس حبس و سختگيرى در آب و غذا تا زمان انتخاب
١٩٩١. أما المرأة [المظاهرة] فإن صبرت فلا اعتراض لأحد، و ليس له أن يحملها على المرافعة. و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى الحاكم، خيّره بين العود و التكفير و بين الطلاق. فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره. فإذا انقضت المدّة و لم يختر أحدهما، حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرّمق و يشقّ معه