فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٨٣
الوليّ، و لو لم يكن له وليّ، طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك، مع حاجته إلى ذلك.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٥١
سلطان و طلاق همسر مرد مجنون، در نبود ولى و وجود مصلحت
١٩٠٢. أما المطلّق، فيشترط فيه: البلوغ، و لا يطلّق وليّ الصبيّ إلّا أن يبلغ فاسد العقل. و العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون و السكران و المغمى عليه، و لو كان يفيق فطلّق وقت الإفاقة، صحّ، و لو طلّق عنه الوليّ أو السلطان مع فقده لمصلحة، صحّ.
الدّر المنضود، ص ٢٠٧
حاكم و طلاق همسر مجنون، در صورت بلوغ در حال جنون و فقدان ولى يا جنون بعد از رشد
١٩٠٣. (و يعتبر في المطلّق البلوغ) ... (و العقل) ... (و يطلّق الوليّ) و هو الأب و الجدّ له مع اتّصال جنونه بصغره، و الحاكم عند عدمهما، أو مع عدمه (عن المجنون) المطبق مع المصلحة.
الروضة البهيّة، ج ٦، ص ١٧
سلطان يا منصوب وى و طلاق همسر مرد مجنون، در نبود ولى
١٩٠٤. قوله: (فلا يصحّ[١]) ... و المراد بقوله: (و لو لم يكن له وليّ) الوليّ الخاصّ كالأب و الجدّ، و إلّا فالسلطان وليّه على العموم، و كذا من نصبه.
مسالك الأفهام، ج ٩، ص ١٥
سلطان و طلاق همسر مرد مجنون، در نبود ولى
١٩٠٥. (و لو كان المجنون يفيق في وقت فطلّق فيه صحّ) لزوال المانع. (و يطلّق عنه) أي المجنون (الوليّ) إذا كان مطبقا و راعى المصلحة (فإن لم يكن له وليّ، طلّق عنه السلطان) للضرورة، و تشبيه الوليّ في أخبار طلاقه عنه بالإمام فيفيد الأولويّة.
كشف اللثام، ج ٨، ص ٧
[١] - در شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٥٧٩ آمده است:« الشرط الثاني: العقل. فلا يصحّ طلاق المجنون و لا السّكران، و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد، لعدم القصد. و لا يطلّق الوليّ عن السكران، لأنّ زوال عذره غالب، فهو كالنائم.
و يطلّق عن المجنون. و لو لم يكن له وليّ طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك».