فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٥٢
الأردبيليّ من مناقشته.
كتاب القضاء، ص ١٤٨
(ى) حاكم و پرداخت ديه از بيت المال، در صورت آشكار شدن فسق شهود
٢٥١٤. لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا، و ضمن الحاكم في بيت المال؛ لأنّه وكيل عن المسلمين، و خطأ الوكيل في حقّ موكّله عليه، و سواء تولّاه الحاكم أو أمر بالاستيفاء، الوليّ أو غيره.
قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥١٤
(ك) اعتبار حكم حاكم، در صورت دارا بودن شرايط در زمان صدور
٢٥١٥. إنّ المشهور بين الأصحاب بل نفى الخلاف عنه بعض المشايخ أنّه لو تغيّر حال الحاكم بموت أو عزل أو جنون، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه، و لو تغيّرت بفسق لم يعمل بحكمه.
و هذا التفصيل بأيّ معنى فرض للعمل بالحكم إن كان عليه إجماع فهو، و إلّا فهو خلاف مقتضى القاعدة؛ لأنّ مقتضى القاعدة بعد حكم الحاكم جامعا لشرائطه حينه وجوب العمل عليه، سواء بقي على الشرائط أم لا، فالحكم نظير الرواية لا الفتوى حتّى يتوقّف بقاء اعتبارها في حقّ المقلّد على استجماعه لشرائط الفتوى في كلّ زمان.
كتاب القضاء، ص ٢٩٠
تقدّم حكم حاكم بر تمامى امارات، حتى بيّنه
٢٥١٦. بعد القول بجواز العمل بالبيّنة بالنسبة إلى الإلزام الواقعيّ كالإقرار، فلو تعارضت مع حكم الحاكم، فهل يؤخذ بها أو بالحكم، مثلا لو قامت البيّنة العادلة قبل تحرير الدعوى أو بعدها، مع موت البيّنة قبل حكم الحاكم، على كون الحقّ للمدّعي، ثمّ حكم الحاكم بمقتضى يمين المنكر على كونه له، فهل يجوز أخذ المال واقعا عن المنكر و إعطائه المدّعي، عملا بمقتضى البيّنة أو لا يجوز، عملا بمقتضى الحكم، و جهان من عموم أدلّة البيّنة و من ورود حكم الحاكم على جميع الأمارات حتّى البيّنة، ظاهر الأصحاب هو الثاني، و هو الحقّ.
همان، ص ٩٤
(ل) لزوم وقوع قسم در نزد حاكم
٢٥١٧. إنّ ما ذكرنا من أحكام اليمين فإنّما هو إذا وقعت عند حاكم الشرع، و أمّا إذا لم تقع عنده