فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨١٥
عليها شيء من ذلك، خمرا كان أو غيره، و كذا الفقّاع. فمن فعل ذلك أدّب، حسب ما يراه الإمام.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٧
(ب) اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر شارب خمر، هنگام توبه بعد از اقرار يا اقامه بيّنه
٢٧٧٩. حكم شارب الفقّاع محرّما له، صرفا أو ممزّجا بغيره، حكم شارب المسكر في الحدّ، و إن كان مستحلا فهو كافر يجب قتله. فإن تاب شاربهما أو أحدهما قبل الإقرار و البيّنة، توبة يظهر صلاح التائب معها، درأت عنه الحدّ، و إن تاب بعد ذلك فالإمام مخيّر بين الاستيفاء و العفو.
الكافي في الفقه، ص ٤١٣
اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر شارب خمر، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٧٨٠. من تاب من شرب الخمر أو غيره، ممّا يوجب الحدّ أو التأديب قبل قيام البيّنة عليه، سقط عنه الحدّ. فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه، أقيم عليه الحدّ على كلّ حال. فإن كان أقرّ على نفسه، و تاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه، و يجوز له إقامة الحدّ عليه.
النهاية، ص ٧١٤
٢٧٨١. إن أقرّ [شارب الخمر] على نفسه، و تاب بعد الإقرار، جاز للإمام عليه السّلام أن يعفو عنه، و كان مخيّرا بين ذلك و بين إقامة الحدّ عليه.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٦
٢٧٨٢. قال الشيخ في «النهاية»: و من تاب من شرب الخمر أو غيره، ممّا يوجب الحدّ أو التأديب قبل قيام البيّنة عليه، سقط عنه الحدّ، و من تاب بعد قيام البيّنة عليه، أقيم عليه الحدّ على كلّ حال، فإن كان قد أقرّ على نفسه و تاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه و إقامة الحدّ ...
و الشيخ قد رجع عن قوله في «نهايته» في مسائل خلافه و مبسوطه و قال: كلّ حدّ لا يوجب القتل و أقرّ به من جناه، فلا يجوز للإمام العفو عنه، و وجب عليه إقامته. و هذا هو الظاهر من أقوال أصحابنا، ما أظنّ أنّ أحدا خالف فيه؛ لأنّ شيخنا رجع عمّا ذكره في «نهايته».
و المعتمد الأوّل؛ لأنّ التوبة تسقط تحتّم أقوى الذنبين، فإسقاطهما لتحتّم أدناهما أولى.
مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٩٢
٢٧٨٣. لو تاب [شارب الخمر] قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، و لا يسقط بعدها. و لو أقرّ ثمّ تاب تخيّر