فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٤٣
اختيار حاكم در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه و پناهندگان
٢٩١٢. إذا تحاكم الينا ذمّي و مسلم أو مستأمن و مسلم، وجب على الحاكم أن يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام، و إن تحاكم أهل الذمّة بعضهم مع بعض، تخيّر الإمام بين الحكم بينهم و الإعراض عنهم، و لا يجب الحكم بينهم. و كذا لو كانوا مستأمنين. ب: إذا استعدى أحد الخصمين على الآخر، أعداه الإمام في كلّ موضع يلزم الحاكم الحكم بينهم. فإذا استدعى خصمه، وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم. و لو جاءت ذمّية يستعدي على زوجها الذمّي في طلاق أو ظهار أو إيلاء، تخيّر الإمام في الحكم بينهم حكم المسلمين، و الردّ على أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم.
تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٥٤
اختيار حاكم در رسيدگى به دعاوى كفّار
٢٩١٣. إذا ترافع الكفّار إلى الحاكم، تخيّر بين الحكم بينهم و بين دفعهم إلى أهل نحلته، سواء كانوا حربيّين أو مستأمنين أو أهل ذمّة، أو كان أحد الخصمين من جنس من هذه، و الآخر من الآخر.
همان، ج ٢، ص ٢٢
اختيار حاكم در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩١٤. لو ترافع الذمّيان، تخيّر الحاكم بين الحكم بينهما بموجب شرعنا و بين ردّهما إلى أهل نحلتهما.
همان، ج ٢، ص ٦٣
اختيار امام در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩١٥. لو ترافع الذمّيان إلينا، تخيّر الإمام بين الحكم بينهم بما يحكم على المولى مسلما، و بين ردّهم إلى نحلتهم.
اللمعة الدمشقيّة، ص ١٨٩
اختيار حاكم در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩١٦. يتخيّر الحاكم في أهل الذمّة، بين ردّهم إلى ملّتهم و الحكم بينهم بشرع الإسلام، سواء كان في حقّ اللّه أو حقوق العباد، على الأصحّ.
الأقطاب الفقهيّة، ص ١٠٥
٢٩١٧. قوله: (و لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخيّر الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام، و ردّهم