فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٣٩
(ج) حبس و مضروب ساختن زن مرتدّ تا زمان توبه، توسط حاكم
٢٨٩٣. (و المرأة لا تقتل و إن كانت) ردّتها (عن فطرة، بل تحبس دائما، و تضرب أوقات الصلوات) بحسب ما يراه الحاكم، (و تستعمل) في الحبس (في أسوأ الأعمال، و تلبس أخشن الثياب) المتّخذة للّبس عادة، (و تطعم أجشب الطعام) و هو ما غلظ منه، و خشن، قاله ابن الأثير، و يعتبر فيه عادتها، فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحا، و بالعكس يفعل بها ذلك كلّه (إلى أن تتوب، أو تموت)، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و غيرها في المرتدّة عن الإسلام، قال عليه السّلام: «لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع عن الطعام و الشراب إلّا ما يمسك نفسها، و تلبس أخشن الثياب، و تضرب على الصلوات».
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٣٤٣
حبس و مضروب ساختن زن مرتدّ تا زمان توبه يا وفات وى، توسط حاكم
٢٨٩٤. الحكم في الفطريّ مختصّ بالرجل، أمّا المرأة فتستتاب و تقبل منها، حتّى لو امتنعت منها لم تقتل بل تحبس، و يضيّق عليها في المطعم و الملبس، و تضرب أوقات الصلوات بحسب ما يراه الحاكم، و تستعمل في الحبس في أسوأ الأعمال إلى أن تتوب أو تموت، روى ذلك الحلبيّ في الصحيح عن الصادق عليه السّلام.
مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٥
(د) حاكم و تعيين مدت زمان مشخص براى توبه مرتدّ ملّى
٢٨٩٥. أمّا الملّي، فحكمه في المتن أن يستتاب ثلاثة أيّام. فإن تاب و رجع قبل توبته، فصار مسلما كما كان، و إلّا قتل يوم الرابع، و هو مذهب «الشرائع» أيضا. و قيل: ينبغي أن يكون مدّة توبته منوطا برأي الحاكم. و قيل: لا مدّة لها، بل مقدار زمان يمكن فيه الرجوع. و لعلّ دليل الأوّل الاحتياط، و رجاء رجوعه إلى الإسلام، و التحذير [التحذر] عن القتل مهما أمكن.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٣٢٢
(ه) لزوم اذن از امام براى كشتن مباح الدّم؛ مانند مرتدّ و زانى محصن
٢٨٩٦. يباح للمضطرّ أكل كلّ حرام، إلّا ما فيه سفك دم معصوم، فليس له قتل ذمّي و لا معاهد، و لا قتل عبد و ولده، و يحلّ له الميّتة من الآدميّ، و غيره مطلقا، و قتل مباح الدم كالمرتدّ و الزاني المحصن و إن كان ذلك منوطا بالإمام، و قتل الحربيّة و ولد الحربيّ. و لو لم يجد إلّا