فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٧٠
فإن احتفرها بغير إذنهم لم يملكها و لا حريمها، و كان كغيره من المسلمين من سبق إلى مائها فانتزعه، كان أحقّ به لسقيه و ماشيته. و قول ابن الجنيد جيّد؛ لأنّ الأرض الموات للإمام، فلا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه، و الشيخ يسلم المقدّمتين.
مختلف الشيعة، ج ٦، ص ٢٠٥
٢١٧٣. أمّا الموات فهي للإمام خاصّة، لا يملكه أحد بالإحياء ما لم يأذن له الإمام، و إذنه شرط و مع الإذن يملكه المحيي.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٢٩
٢١٧٤. كلّ أرض ترك أهلها عمارتها، فالإمام يقبلها و يدفع طسقها من المتقبّل إلى أربابها، و كلّ من أحيا أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحقّ بها. و لو كان لها مالك كان عليه طسقها له، و إلّا فللإمام، و مع غيبته فهو أحقّ، و مع ظهوره له رفع يده.
تبصرة المتعلّمين، ص ١١٣
لزوم اذن از سلطان حق براى حفر نهر در زمين موات
٢١٧٥. من حفر في أرض موات بإذن سلطان الحقّ نهرا، فأحياها بمائه، كان له بيع ما فضل من ذلك الماء ممّن شاء. و إن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها، فالسلطان أحقّ به. و إن استأجمت الأرض فغلّتها للسلطان، و ليس لأحد أن يكتسب منها شيئا إلّا بإذنه.
المقنعة، ص ٦١٣
لزوم اذن از امام براى احياى زمين، در نبود وارث مالك
٢١٧٦. أمّا الذي جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت و تعطّلت، فإنّه ينظر، فإن كان صاحبه معيّنا فهو أحقّ بها، و هو في معنى العامر، و إن لم يكن معيّنا، فإنّه يملك بالإحياء لعموم الخبر، و عند قوم لا يملك. ثمّ لا يخلو أن يكون لمالكها عقب أو لا عقب له، فإن كان له عقب فهي لهم، و إن لم يكن له عقب فهي للإمام خاصّة. فإذا ثبت ذلك ثبت أنّها مملوكة لا يحييها أحد إلّا بإذن الإمام.
المبسوط، ج ٣، ص ٢٦٩
(ه) حاكم و الزام احياكننده به بازگذاشتن راه براى عبور و مرور
٢١٧٧. يمكن الجمع بين الرويات باختلاف الحاجة إلى الطرق، فقد يحتاج إلى طريق واسع و قد يحتاج إلى أوسع منه، بل قد يقع الحاجة إلى أكثر من السبع، كالطرق التي تمرّ عليها القوافل