فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٨٨
الإمام أن ينفق عليها) مدّة التربّص و بعدها (من بيت المال) إن كانت فقيرة و لم ينفق عليها أحد؛ لأنّه من أعظم المصالح المنصوبة لبيت المال. (و إن لم يعرف حياته) طلّقها الحاكم و (أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة بعد الأربع) سنين، (ثمّ) إذا انقضت العدّة حلّت (للأزواج) بالنصّ و الإجماع. (و لو صبرت بعد الأربع غير معتدّة لانتظار خبره، جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت) بأمر الحاكم، بمعنى أنّ رضاها بالتربّص لا يدفع اختيارها الفراق، للأصل و العموم.
كشف اللثام، ج ٨، ص ١٢٤
والى و طلاق زوجه مرد مفقود
١٩١٩. المفقود خبر زوجها في سفر أو حضر أو ملحمة أو غير ذلك، إن صبرت فلم ترفع أمرها إلى الحاكم، فلا بحث و كانت في حكم الغائب عنها زوجها المعلوم خبره، تنفق من ماله إن كان. و الغير الصابرة إن كان لزوجها مال أو كان لها من ينفق عليها و لو تبرّعا تؤمر بالصبر، و إلّا تؤجّل أربع سنين يفحص فيها عنه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معيّنة، و إلّا ففي الجهات المحتملة ... ثمّ إن لم يعرف خبره و لم يجد الحاكم من ينفق عليها، يطلّقها الوليّ إن كان، ثمّ الوالي إن لم يكن، و تعتدّ عن الطلاق عدّة الوفاة على الاحتياط.
التحفة السنيّة، ص ٢٩١
حاكم و طلاق زوجه مرد مفقود
١٩٢٠. اختلف الأصحاب لاختلاف هذه الأخبار، في أنّه بعد الطلب أربع سنين و لم يعرف له خبر، فهل يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد عدّة الوفاة أم لا بدّ من الطلاق أوّلا من الوليّ أو الحاكم مع عدمه؟ و على تقدير الثاني، فهل العدّة عدّة الطلاق أو عدّة الوفاة؟ ... و يمكن أن يقال- و اللّه سبحانه و قائل هذه الأخبار أعلم بحقيقة الحال-: إنّ المستفاد من هذه الأخبار بعد ضمّ مطلقها إلى مقيّدها و مجملها إلى مبيّنها أنّه يطلّقها الوليّ، و مع عدمه فالحاكم، و تعتدّ عدّة الوفاة.
الحدائق الناضرة، ج ٢٥، ص ٤٨٢
والى و طلاق زوجه مرد مفقود
١٩٢١. (و المفقود) زوجها (إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليّه) من نفسه أو متبرّع، أو كان له مال يمكن الإنفاق، منع عليها (فلا خيار لها)، و إن أرادت ما تريد النساء و طالت