فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٢٨
إذا لم يكن وارث مسلم.
المختصر النافع، ص ٢٥٥
امام و ارث بردن از ميّت مرتد، در نبود وارث مسلمان
٢٤٢٢. لو كان الميّت مرتدّا، فإن كان له وارث مسلم ورثه، و إلّا كان ميراثه للإمام، و لا شيء لأولاده الكفّار، سواء كانت ردّته عن فطرة أو لا عنها، و سواء ولد له في حال كفره الأصليّ أو بعد إسلامه أو ارتداده.
قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٣٤٤
امام و ارث بردن از ديگرى، در نبود وارث مسلمان
٢٤٢٣. لو كان الميّت مسلما و له ورثة كفّار، لم يرثوه، و ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم و إن بعد كالضامن.
همان، ج ٣، ص ٣٤٤
٢٤٢٤. لو خلّف مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فلها الثّمن و الباقي للولد، فإن كان مرتدّا ورثه الإمام، و لو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٢٧
٢٤٢٥. ميراث المرتدّ للمسلم، و لو لم يكن إلّا كافرا انتقل إلى الإمام، و المرتدّ لا يرث المسلم.
تبصرة المتعلّمين، ص ٢٢٧
٢٤٢٦. وارثهما [المرتدّ الفطريّ و الملّي] المسلمون لا بيت المال، و لو لم يكن وارث فالإمام.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٤٦
٢٤٢٧. قوله: (و لو كان للمسلم ورّاث كفّار لم يرثوه، و ورثه الإمام عليه السّلام مع عدم الوارث المسلم).
يدلّ على ذلك روايات، منها صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مسلم مات و له أمّ نصرانيّة و له زوجة و ولد مسلمون، فقال: إن أسلمت أمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السّدس. قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين، و أمّه نصرانيّة، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمّه فإنّ جميع ميراثه لها، و إن لم تسلم أمّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب، فإنّ ميراثه له و إن لم يسلم من قرابته أحد، فإن ميراثه للإمام».
مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٢٣