فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٠٨
حاكم و به عهده گرفتن مال مخلوط شده با مال بدون مالك
٢٣٣٧. لو علم اختلاط ماله بمال ليس له مالك خاصّ كالزكاة، و حصّة السادة من الخمس، و حاصل الأوقاف العامّة، فلا إشكال في أنّه كمعلوم المالك، داخل في القسم الثاني الذي تقدّم الحكم فيه، و المتولّي لذلك هنا هو الحاكم.
همان، ص ٢٦٧
حاكم و تعيين تكليف مال مردد بين دو مالك
٢٣٣٨. لو أوصى مبلغا معيّنا في ردّ المظالم- بناء على ما عن المجلسيّين من إطلاق هذا العنوان على القسم الثالث و الرابع[١]- فإن علمنا بقصده أحد القسمين أو جوّزنا وحدة المصرف فيهما، فلا إشكال، و إلّا ففي صرفه إلى القسم الثالث، من جهة أنّ الأصل عدم الزيادة و عدم احتمال الميّت للزيادة، أو إلى القسم الرابع؛ لأنّ الغالب عدم علمهم بالمقدار المخلوط في أموالهم، و يحتمل كون ذلك المبلغ كالمال المردّد بين مالكين، فيحتمل أن يقرع بينهما، و يحتمل المصالحة معهما، و المتولّي للطرفين الحاكم.
همان، ص ٢٦٨
(ب) حاكم و وجوب دريافت لقطه، در صورت تحويل به وى
٢٣٣٩. إذا نوى الاحتفاظ لها دائما فهي أمانة في يده على ما تقدّم، فإن دفعها إلى الحاكم وجب عليه القبول؛ لأنّه معدّ لمصالح المسلمين، و أعظمها حفظ أموالهم بخلاف الوديعة.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٥٧
لزوم اذن از حاكم براى تحويل لقطه به ديگرى
٢٣٤٠. ليس للملتقط تسليم اللقطة إلى غيره إلّا بإذن الحاكم، فإن فعل ضمن إلّا مع الحاجة بأن يريد السفر و لا يجد حاكما يستأذنه، فيجوز أن يسلّمها إلى الثقة.
همان، ج ٢، ص ٢٥٩
جواز تحويل لقطه به حاكم و وجوب دريافت آن، در صورت تحويل به وى
٢٣٤١. يجوز للملتقط دفع اللقطة ابتداء إلى الحاكم؛ لأنّه وليّ الغائب. و يجب على الحاكم القبول؛
[١] - أقسام الحلال المختلط بالحرام: إذا اختلط الحلال بالحرام، فلا يخلو الحرام عن أقسام الأربعة: القسم الأوّل:
أن يعرف قدره و صاحبه ... القسم الثاني: كون القدر مجهولا و المالك معلوما ... القسم الثالث: كون القدر معلوما دون الصاحب ... القسم الرابع: كون القدر مجهولا تفصيلا مع الجهل بالمالك.( كتاب الخمس، ص ٢٦٣).