فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٤١
فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٧١. قوله: (و في حال الغيبة[١] ...) دليله [قضاء الفقيه]، كأنّه الإجماع، و الأخبار المتقدّمة الدالّة على جعله عليه السّلام العالم بالأحكام: قاضيا و حكما، و أنّ خلافه لا يجوز، بل «الرادّ عليه هو الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه» و إن لم يكن سندها معتبرا على ما عرفت، إلّا أنّ مضمونها موافق للعقل، و كلامهم و قواعدهم المقرّرة. و يؤيّده أنّه لو لم يكن، يلزم اختلال نظام العالم، و به أثبت بعض وجوب النبوّة و الإمامة، فتأمّل. و لعلّ عندهم غير تلك الأخبار أيضا، أو علموا صدور تلك عنه عليه السّلام، و إن كان الراوي غير ثقة، إلّا أنّها عامّة، بل ظاهرة في حال الحضور، فلا يحتاج إلى النصب بالخصوص، لعلّهم خصّوا بحال الغيبة و عدم إمكان النصب و الإذن، للإجماع و نحوه.
همان، ج ١٢، ص ١٨
لزوم حكم و قضاوت بين مردم توسط فقيه جامع الشرائط
٢٤٧٢. در حال غيبت امام، فقيه جامع الشرائط را لازم است حكم كردن و واجب است بر مردمان رفع قضاياى خود به او نمودن، چنانچه بر قاضى منصوب از جانب امام لازم بود و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه در حالت غيبت امام و نبودن فقيه جامع الشرائط، قضاى فقيه عادل إمامى، اگر چه مجتهد نباشد كافى است و حكم او، حكم فقيه جامع الشرائط است.
جامع عباسى، ص ٣٤٨
فقيهان و صدور حكم و فتوا
٢٤٧٣. للفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين، و قسمة الزكاة و الأخماس و الإفتاء، بشرط الاستجماع لشرائط الإفتاء، و مستنده قوله تعالى: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ» الآية، و قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ» الآية، و مقبولة عمر بن حنظلة، و غيرها من الروايات. و يجب على الناس مساعدتهم و الترافع إليهم في الأحكام، فمن امتنع على خصمه و آثر الترافع إلى حكّام الجور أثم. و لا يحلّ لفاقد الشرط كلا أو بعضا الحكم و لا الإفتاء، و لا ينفذ حكمه و لا يكفيه فتوى العلماء، و لا تقليد القدماء، فإنّ الميّت
[١] - در ارشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٣٨ آمده است:« و في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإماميّة الجامع لشرائط الفتوى».