فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٨٩
حاكم و اجراى قصاص يا اخذ ديه، در صورت وقوع جنايت بر لقيط
٢٢٤٧. قوله: (و لا يتولّى الملتقط ذلك، بل الحاكم[١] ...) كما في: الشرائع و التحرير و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالك و مجمع البرهان؛ لأنّه لا ولاية له إلّا في الحضانة.
مفتاح الكرامة، ج ١٣، ص ٢٤٢
(ه) امام، عاقله لقيط
٢٢٤٨. عاقلة اللقيط الإمام، إذا لم يظهر له نسب، و لم يتوال أحدا، سواء جنى عمدا أو خطأ، ما دام صغيرا. فإذا بلغ و جنى بعده، ففي عمده القصاص، و في خطئه الدّية على الإمام.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٠١
٢٢٤٩. عاقلة اللقيط الإمام- إذا فقد النسب و لم يتوال أحدا- دون الملتقط. فإن جنى عمدا اقتصّ منه، و خطأ يعقله الإمام، و شبيه العمد في ماله، و إن قتل عمدا فللإمام القصاص، و خطأ الدّية له.
قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٤
٢٢٥٠. اللقيط إن لم يتوال أحدا فعاقلته الإمام، فإذا جنى خطأ فديته على الإمام، و كذا لو كانت عمدا و هو صغير. و لو كان كبيرا، وجب عليه القصاص، و لو جنى شبيه العمد فالدّية في ماله، و لو قتل خطأ فالدّية للإمام.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٢٤
٢٢٥١. يجب أخذ اللقيط على الكفاية، و هو حرّ على الأصل مسلم، إلّا أن يوجد في بلاد الشرك و ليس فيها مسلم واحد، و عاقلته الإمام، و لو توالى أحدا جاز.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٤١
٢٢٥٢. يحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام أو في دار الحرب و فيها مسلم، و عاقلته الإمام.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٠٦
٢٢٥٣. قوله: (و عاقلة اللقيط الإمام- إذا فقد النسب و لم يتوال أحدا- دون الملتقط). أي و عاقلة اللقيط الإمام دون الملتقط، و ما بينهما اعتراض، و لا يخفى أنّ موالاته أحدا إنّما تعتبر بعد بلوغه.
جامع المقاصد، ج ٦، ص ١٢٤
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٤ آمده است:« و لو جني على طرفه، فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدّية له، و لا يتولّى الملتقط ذلك، بل الحاكم».