فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٦٩
القضاء) و في: الانتصار و الغنية و محكيّ الخلاف و نهج الحقّ و ظاهر السرائر: الإجماع عليه، و هو الحجّة.
جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٨٦
٢٥٦٣. (يحكم الحاكم فيه [اللّواط] بعلمه) الذي هو أعظم من البيّنة (إماما كان أو غيره على الأصحّ).
همان، ج ٤١، ص ٣٧٨
٢٥٦٤. أمّا غير الإمام، فالأقوى أنّه كذلك يقضي بعلمه مطلقا، في حقوق اللّه و حقوق الناس، لما تقدّم من أنّ معلوم القاضي هو الحقّ و القسط و العدل الواقعيّ، فلو حكم بخلافه كان جائرا في الحكم، و لو توقّف عن الحكم كان جائرا في حكومته؛ لأنّه حبس الحقوق، و هو معنى ما في المبسوط و السرائر: «أنّه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الأحكام أو فسق الحكّام».
القضاء و الشهادات، ص ٩٤
(ب) امام و اجراى حدود (حق) اللّه[١]
٢٥٦٥. الحقوق على ثلاثة أضرب: حقّ اللّه محض، و حقّ للآدميّ محض، و حقّ اللّه و يتعلّق بحقّ للآدميّين. فأمّا حقوق اللّه المحضة، فكحدّ الزنى و الشرب، فإنّه يقيمه الإمام من غير مطالبة آدميّ. و أما حقوق الآدميّين المحضة المختصّة بهم، فلا يطالب بها الإمام إلّا بعد مطالبتهم إيّاه باستيفائها.
السرائر، ج ٣، ص ٤٩٥
حاكم و وجوب اجراى حدود اللّه با علم
٢٥٦٦. يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، كحدّ الزنى. أمّا حقوق الناس، فتقف إقامتها على المطالبة، حدّا كان أو تعزيرا.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٤٠
٢٥٦٧. يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، أمّا حقوق الناس فيقف إقامتها على
[١] - عبارتهاى داراى مفهوم اجراى حدود توسط حاكم، در باب امر به معروف و نهى از منكر ذكر شدهاند و در اينجا به عبارتهايى اشاره شده كه به حاكم اجازه مىدهند حدود الهى را بدون نياز به درخواستكننده اقامه كند، اما استيفاء حق الناس را منوط به مطالبه صاحب حق مىكنند.