فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٩٦
سنين إذا لم يكن للمفقود وليّ ينفق عليها.
نزهة الناظر، ص ١٠٩
١٩٤٨. أمّا ما يجري مجرى الموت فشيئان: أحدهما: غيبة الزوج، التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا، فإنّها إذا لم تختر الصبر على ذلك، و رفعت أمرها إلى الإمام، و لم يكن له وليّ يمكنه الإنفاق عليها، فيلزمه ذلك، حتّى يجب عليها الصبر، و يبعث الإمام من يتعرّف خبره في الآفاق. فإن لم يعرف له خبرا حتّى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام، فعدّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٥٠٦
حاكم و تعيين تكليف زن، هنگام مفقود شدن همسرش
١٩٤٩. إذا غاب الرجل عن امرأته، فإن عرف خبره بأنّه حيّ، وجب الصبر أبدا، و كذا إن أنفق عليها وليّه. و لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا كلام، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم، فيؤجّلها لأربع سنين، و يبحث عنه الحاكم هذه المدّة، فإن عرف حياته صبرت أبدا. و على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال، و إن لم يعرف حياته أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة بعد الأربع، ثمّ حلّت للأزواج.
قواعد الأحكام، ج ٣، ص ١٤٤
سلطان و والى و تعيين تكليف زن، در صورت مفقود شدن همسرش
١٩٥٠. قال الشيخان: المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين و لم يعرف له خبر البتّة و لا وليّ ينفق عليها، أمرها السلطان بعدّة الوفاة، ثمّ تتزوّج إن شاءت بعدها. و لم يذكرا طلاقا. و كذا قال ابن البرّاج، و ابن إدريس. و قال ابن الجنيد: و إن لم يأت خبره بعد أربع سنين و كان له وليّ، أحضره السلطان و أمره بالنفقة عليها من مال المفقود، أو من مال وليّه.
فإن أنفق و إلّا أمره السلطان بأن يطلّق، فإن طلّقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، و إن لم يطلّق أمرها وليّ المسلمين أن تعتدّ عدّة الوفاة، فإذا خرجت من العدّة حلّت للأزواج، فإن جاء الزوج و هي في العدّة فهو أحقّ بها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدّتها قبل أن يجيء أو يراجع، فقد حلّت للأزواج. و كذا قال الصدوق في (المقنع)، إلّا أنّه قال: إذا امتنع الوليّ أن يطلّق، أجبره الوالي على أن يطلّقها، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان، و اعتدّت أربعة أشهر و عشرة أيام.