فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٥١
(و) حاكم و فرستادن محكومان به زندان سلطان و لزوم اذن سلطان از حاكم براى حبس افراد
٢٥١٠. إذا لم يكن للحاكم محبس، و لا أعوان ينصبها للمراقبة، و سائر ما يحتاج إليه للحبس- كما هو الغالب في تلك الأزمنة- فله بعثه إلى محبس السلطان و نحوه، و للسلطان و نحوه الحبس بإذن الحاكم؛ لأنّه يصير حينئذ محبسا للقاضي. و لو لم يتمكّن من ذلك أيضا سقط عنه.
مستند الشيعة، ج ١٧، ص ١٨٨
(ز) حاكم و تعيين وكيل، در صورت امتناع خوانده از حضور در محكمه
٢٥١١. في القواعد: فإن لم يحضر [الخصم] بعد الختم، بعث الحاكم من ينادي، إن لم يحضر أقام عنه وكيلا و حكم عليه، فإن لم يحضر فعل ذلك و حكم عليه، و إن لم يحكم عليه حال الغيبة ابتداء. و لعلّه؛ لأنّ الحاكم وليّ الممتنع فيما امتنع منه الذي منه التوكيل هنا، بل مقتضى إطلاقه ردّ اليمين من الوكيل على المدّعي مع عدم البيّنة، بناء على أنّ له التوكيل على ذلك، فتأمّل جيّدا.
جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٣٥
(ح) حاكم و تحويل مال مورد نزاع به امين، تا زمان حضور ديگر مدعيان
٢٥١٢. إذا كان (دار) مثلا (في يد إنسان، و ادّعى آخر أنّها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما، و) أنكر الإنسان ذلك، ف (أقام) المدّعي (بيّنة، فإن كانت كاملة و شهدت أنّه لا وارث سواهما، سلّم إليه النصف) بلا خلاف و لا إشكال، و القاسم الحاكم أو أمينه أو من في يده الدار، (و كان الباقي في يد من كانت الدار في يده) إلى مجيء الغائب، كما عن «المبسوط»، لعدم ثبوتها له قبل دعواه بها؛ إذ البيّنة حجّة للمدّعي بها لا غيره. (و) لكن الأقوى ما (في الخلاف) من أنّه تنتزع منه (و تجعل في يد أمين حتّى يعود)؛ لأنّ البيّنة حجّة شرعيّة، كما هو مقتضى إطلاق دليلها، إلّا إذا ردّها ذو الحقّ أو رفع يدا عن حقّه، و الحاكم وليّ الغائب، و لأنّه بإنكاره سقط عن الأمانة.
همان، ج ٤٠، ص ٥٠٧
(ط) حاكم و جواز پرداخت مال غايب به مدعى، بعد از اثبات ادعاى وى
٢٥١٣. دفع الحاكم قدر الحقّ من مال الغائب إلى المدّعي بعد يمينه ممّا لا إشكال فيه، بل لا خلاف فيه في الجملة، على ما اطّلعت عليه من كلماتهم، إلّا ممّا حكي عن المحقّق