فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٤٩
قتل، كما لو زنى على وجه يوجب الجلد على المسلم، لما روي من أنّ حدّ اللّوطي مثل حدّ الزاني، و لمناسبة عقوبة الزنى. و إن كان فعله مع مثله تخيّر الإمام بين الحكم عليه بحكم شرع الإسلام؛ لعموم الآية، و بين ردّه إلى أهل دينه ليقيموا عليه بمقتضى دينهم.
همان، ج ١٤، ص ٤٠٤
٢٩٤٧. أمّا لو فعلوا ما لا يجوز عندهم أيضا، فالحاكم مخيّر بين إجراء أحكام المسلمين عليهم، و بين ردّهم إلى حكّامهم لتعمل به مقتضى شرعهم.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ٧، ص ٥٢٣
اختيار امام و حاكم در اجراى حد بر ذمّى يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٤٨. إذا زنى ذمّي بذمّية، يتخيّر الإمام و الحاكم في أن يحكم عليهما بما في شرع الإسلام، أو يردّهما إلى أهل نحلتهما للحكم بينهما فيه على وجهه، فكأنّه ممّا لا خلاف فيه.
همان، ج ١٣، ص ٩٣
اختيار امام در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٤٩. امام مخيّر است ميانه حد زدن جهودان به طريق اهل إسلام و ميانه دادن ايشان به اهل ملت خود، تا به طريق خود حد بر او بزنند.
جامع عباسى، ص ٤٢٥
٢٩٥٠. (و يتخيّر الإمام إذا زنى الذمّي بذمّية، بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ عليه، بمقتضى شرعهم) الذي يزعمونه حقّا، و إن حرّفوه، بمعنى الإعراض عنه حتّى يحكم فيه حاكمهم بما يرى، فإنّ الدفع ليقيم عليه من الحدّ ما يراه أمر بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا، نعم يجوز إذا وافقه. (و بين إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرع الإسلام) كما فعل صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باليهوديّين.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٤٧٤
اختيار حاكم در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٥١. (و لو لاط ذمّي بمثله، تخيّر الحاكم في إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرعنا، و في دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ) عليه (بمقتضى شرعهم) كما في سائر القضايا.
همان، ج ١٠، ص ٤٩٤
اختيار امام در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٥٢. (و لو لاط) الذمّي (بمثله فللإمام الإقامة) للحدّ عليه، أو دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه