فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٨٠
تحرم المبادرة و يعزّر لو بادر. و تتأكّد الكراهيّة في قصاص الطرف.
همان، ج ٤، ص ١٠٠٢
لزوم اجراى قصاص توسط سلطان يا با اذن وى
٣٠٩٩. من وجب له القصاص، لم يجز أن يقتصّ بنفسه، و إنّما يقتصّ له السلطان، أو يأذن له في ذلك.
الجامع للشرائع، ص ٦٠١
لزوم اجراى قصاص توسط سلطان اسلام يا با اذن وى
٣١٠٠. لا يستقيد إلّا سلطان الإسلام، أو من يأذن له في ذلك.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٥٥٨
استحباب اذن از حاكم براى اجراى قصاص
٣١٠١. إذا كان الوليّ واحدا، جاز أن يستوفي [القصاص] من غير إذن الإمام، على رأي. نعم الأقرب التوقّف على إذنه، خصوصا الطرف.
قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٦٢٢
اجراى قصاص با اذن حاكم
٣١٠٢. لو اتّحد مستحقّ القصاص فالأولى إذن الحاكم، و ليس واجبا، على رأي، و إن تعدّد وجب الاتّفاق أو الإذن، و لا يجوز لأحدهم المبادرة، على رأي، فإن بادر ضمن حصص الباقين.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٩٩
استحباب اذن از حاكم براى اجراى قصاص
٣١٠٣. قال [المحقّق الحليّ] طاب ثراه: و للوليّ الواحد المبادرة بالقصاص، و قيل: يتوقّف على إذن الحاكم. أقول: التوقّف أحد قولي الشيخ في «المبسوط»؛ لأنّها مسألة اجتهادية مبنيّة على الاحتياط، فتكون منوطة بنظر الحاكم ... هذا في النفس. و أمّا في الطرف يتأكّد استحباب التوقّف [فيتوقّف، بالإجماع] لأنّه من فروض الإمام، و لجواز التخطّي، و لأنّ الطرف في معرض السراية، و لئلّا يحصل مجاحدة.
المهذّب البارع، ج ٥، ص ٢٢١
استحباب اجراى قصاص با اذن امام
٣١٠٤. قوله: (و إذا كان الوليّ واحدا، جاز له المبادرة. و الأولى توقّفه على إذن الإمام. و قيل: تحرم