فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٠٠
فهو بالخيار بين أن يأكلها، و تكون القيمة في ذمّته، إذا جاء صاحبها ردّها عليه، و إن شاء أن ينفق عليها تطوّعا، و إن شاء يرفع إلى الحاكم ليأخذها الحاكم، يبيعها، و يعرّف ثمنها.
السرائر، ج ٢، ص ١٠١
اختيار يابنده در تحويل گوسفند به حاكم، در صورت يافتن آن در فلات
٢٣٠٩. في الحيوان: و يسمّى ضالّة، و يجوز لكلّ بالغ عاقل على كراهيّة- إلّا مع تحقّق تلفه و إن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا- التقاط كلّ حيوان مملوك ضائع، لا يد لأحد عليه في الفلاة.
فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا أو كان في كلأ و ماء. فإن أخذه حينئذ ضمنه، و يبرأ بتسليمه إلى المالك، أو الحاكم مع فقده، لا بإرساله في موضعه. و يرسله الحاكم في الحمى، فإن لم يكن، باعه و حفظ ثمنه لمالكه. و لو تركه من جهد في غير كلأ و لا ماء جاز أخذه، و يملكه الواجد و لا ضمان. و في ردّ العين مع طلب المالك إشكال، و كذا التفصيل في الدابّة و البقرة و الحمار. أمّا الشاة فتؤخذ و يتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم.
قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٥
اختيار يابنده در تحويل گوسفند و مانند آن به حاكم، در صورت يافتن آن در فلات
٢٣١٠. إذا أخذ الشاة و شبهها من صغار النّعم من الفلاة، تخيّر إن شاء تملّكها، و ضمن على إشكال، و إن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها، و يوصل ثمنها إلى المالك، و إن شاء حبسها أمانة في يده لصاحبها و ينفق عليها من ماله، و إن شاء تصدّق بها و ضمن إن لم يرض المالك.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٦٧
٢٣١١. يتخيّر آخذ الشاة من الفلاة بين تملّكها و الضمان، و بين الإبقاء أمانة أو الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها، أو يحفظها و لا ضمان، و كذا صغار الممتنعات.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٤٢
اولويت تحويل گوساله و مانند آن به حاكم، در صورت يافتن آن در فلات
٢٣١٢. أمّا ما يجوز التقاطه على كراهيّة، كأطفال الإبل و البقر في الفلاة و العمران إذا تحقّق تلفها، فالأولى له دفعها إلى الحاكم ليبيعها و يعرّف ثمنها، أو ينفق عليها من بيت المال، أو يرسلها في الحمى أو غير ذلك. و بالجملة هو وليّ الغيّاب يفعل ما يراه الحظّ. و إن لم يرفع أمرها إلى الحاكم و آثر إبقائها عنده، أنفق عليها و لا يرجع بالنفقة إجماعا. أمّا أوّلا: فلأنّ عليه الحفظ، و لا يتمّ إلّا بالإنفاق، فيكون واجبا عليه. و أمّا ثانيا: فلأنّ النفقة ربّما تكرّرت