فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩٤
معتق المعتق ثمّ عصباته، ثمّ معتق أبي المعتق ثمّ عصباته، كترتيب الميراث، و مع عدمهم أجمع، فعلى ضامن جريرته إن كان. (و) حيث (لا ضامن جريرة) له أيضا (ضمن الإمام جنايته) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده في الجملة.
رياض المسائل، ج ١٤، ص ٣٦٢
(ب) امام و پرداخت ديه جنايت مجنون، در صورت فقدان عاقله
٣١٦٦. إذا قتل المجنون غيره، كان عمده و خطؤه واحدا، تجب فيه الدّية على عاقلته. فإن لم يكن له عاقلة، كانت عاقلته الإمام عليه السّلام دون بيت المال؛ لأنّ ميراثه له.
السرائر، ج ٣، ص ٣٦٨
(ج) حاكم و پرداخت ديه حمل بعد از اجراى قصاص، در صورت علم وى به وجود حمل
٣١٦٧. لو بان الحمل بعد القصاص، فالدّية على القاتل مع علمه، و لو جهل فعلى الحاكم إن علم.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٩٨
٣١٦٨. (و لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا، فالدّية على) الوليّ (القاتل) ... (و لو كان المباشر جاهلا به [الحمل] و علم الحاكم، ضمن الحاكم) الآذن في القصاص للغرور، مع أنّه احتمل فيه ضمان المباشر لقوّة المباشرة، بل هو الذي يقتضيه إطلاق المحكيّ عن «المبسوط» إلّا أنّه واضح الضعف، مع فرض استناد المقتصّ إلى حكم الحاكم بأنّها خليّة. ثمّ ضمان الدّية على الوليّ حيث يكون في شبه العمد من ماله، و في الخطأ المحض على العاقلة، و ضمان الحاكم مع الخطأ المحض على بيت المال، و في العمد في ماله.
جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ٣٢٥
(د) امام مسلمين و پرداخت ديه، هنگام عجز مكاتب
٣١٦٩. إذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته، و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك. فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنّما ذلك على إمام المسلمين.
المقنع، ص ٥١٦
امام، عاقله مكاتب
٣١٧٠. كلّ مكان ذكرنا أنّه في جناية عمد [فيما إذا عفي عن القصاص] فإنّه يكون في ذمّته [المكاتب] يطالب به من كسبه الذي يصيبه، و إن كان عن جناية خطأ، كان ذلك على