فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٢٧
حاكم و تأديب مبنّج و مرقد، در صورت اخذ اموال ديگرى
٢٨٤١. (و المبنّج و المرقد يضمنان ما يجنيه البنج و المرقد) على المتناول، من نقص في عقل أو حسّ أو عضو، و ما احتالا بذلك في أخذه من المال، و ما يجنيه المتناول لسكره أو رقاده، (و لا يقطع أحدهما) و لا يقتل، بل يؤدّبان بما يره الحاكم.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٦٤٨
حاكم و تعزير مستلب، مختلس و كلاهبردار و بازپسگيرى اموال از وى
٢٨٤٢. (لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال، بالتزوير و الرسائل الكاذبة، بل يستعاد منه المال و يعزّر) بما يراه الحاكم، لعدم صدق المحارب على شيء من الثلاثة، بناء على إرادة نهب المال من الأوّل و الهرب، من دون محاربة بتجريد سلاح و نحوه، فهو حينئذ منتهب و مختطف لا محارب.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٩٦
حاكم و تعزير مبنّج و مرقد، در صورت اخذ اموال ديگرى
٢٨٤٣. لا قطع على (المبنّج و من سقى غيره مرقدا) للأصل و غيره، و إنّما يعزّر بما يراه الحاكم.
همان، ج ٤١، ص ٥٩٩
(ز) امام يا منصوب وى و تعزير مختلس
٢٨٤٤. المختلس هو الذي يستلب الشيء ظاهرا من الطّرقات و الشوارع، و لا يجب عليه قطع، بل يجب عليه عقاب مردع، حسب ما يراه الإمام أو من نصبه.
النهاية، ص ٧٢٢
امام و تعزير مختلس
٢٨٤٥. أمّا المختلس، فهو الذي يستلب الشيء من الطّرق و الشوارع ظاهرا. فإذا فعل شيئا من ذلك، وجب أن يعاقب عقوبة يرتدعه عن مثل ما فعله، و ذلك يكون بحسب ما يراه الإمام أصلح و أردع.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٥٤
حاكم و تعزير مختلس
٢٨٤٦. (... و لا يقطع المختلس) و هو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز، (و لا المستلب) و هو الذي يأخذه جهرا و يهرب، مع كونه غير محارب، (و لا المحتال على) أخذ (الأموال