فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٨٨
قوله: (و لو أخذ الحاكم الأرش في العمد، فبلغ و طلب القصاص فإشكال، ينشأ: من أنّ أخذ المال للحيلولة أو لإسقاط القصاص). هذا تفريع على الأقرب، و هو جواز كلّ من الأمرين: القصاص و الدّية للحاكم بحسب المصلحة، و المراد بالأرش هو الدّية. و لا يخفى ضعف هذا الإشكال؛ لأنّ الحيلولة هي تعذّر الحقّ من جانب من هو عليه، و هذا المعنى منتف هنا، و المأخوذ برأي الحاكم و مقتضى المصلحة إنّما هو في الدّية، و مع أخذها كيف يبقى القصاص.
جامع المقاصد، ج ٦، ص ١٢٥
ولايت حاكم بر لقيط صغير و مجنون، در صورت وقوع جنايت بر وى
٢٢٤٥. إذا جني على اللقيط و هو صغير، فإن كانت على النفس فالدّية للإمام عندنا إن كانت الجناية خطأ، و القصاص إليه إن كانت عمدا. و إن كانت على ما دون النفس، ففي تعجيل الحاكم استيفاء الحقّ من الدّية أو القصاص قولان: أحدهما: و به قال الشيخ في «المبسوط»: أنّه ليس للإمام استيفاؤه ... و الثاني:- و هو الذي اختاره المصنّف و الأكثر-:
الجواز هنا و في الأب و الجدّ، لثبوت الولاية ... و هذا هو الأقوى. و موضع الخلاف الصغير، و لذا عبّر به المصنّف رحمه اللّه. أمّا المجنون فإنّ الوليّ يعتمد في أمره المصلحة. و الفرق أنّ للصبيّ غاية ينتظر، بخلاف المجنون، فإنّه لا وقت معيّن ينتظر لإفاقته، و التأخير لا إلى غاية قريب من التفويت. و هذه الولاية راجعة إلى الحاكم كما قرّرناه، دون الملتقط؛ لأنّه لا ولاية له على اللقيط في غير الحضانة.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٤٧٨
حاكم و اجراى قصاص يا اخذ ديه، در صورت وقوع جنايت بر لقيط و فقدان ولى
٢٢٤٦. لو جنى أحد على اللقيط الذي لا وليّ له و لا وارث و لا ضامن جريرة- إن كانت الجناية موجبة للقصاص كقطع يده عمدا-، فالحاكم يقتصّ له، أو يأخذ له الدّية، و الغرض أنّ الوليّ هو الحاكم لا الملتقط، فإنّ له الحضانة و التربية فقط. و لا يجب على الحاكم أحدهما بعينه، بل له التخيير، يفعل أيّهما أراد، مع المصلحة. و لا يجب عليه الصبر أيضا حتّى يوجد له وليّ، أو يكبر هو و يفعل ما يرى. و دليله أنّه وليّه، و له ما يرى فيه من المصلحة و يفعل.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٤٢٣